للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اثْنَتانِ في النَّاسِ، هُما بِهِمْ كُفْرٌ: الطعْنُ في النَّسَبِ، والنِّيَاحَةُ على المَيِّتِ".

وروينا في سنن أبي داود، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النائحة والمستمعة.

واعلم أن النياحة: رفع الصوت بالندب، والندب: تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت، وقيل: هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه.

ــ

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلّا آل فلان قال المصنف في شرحه هذا محمول على الترخيص لأم عطية خاصة في آل فلان كما هو ظاهر ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح الحديث إن يخص من العموم ما شاء هذا صواب الحكم في هذا الحديث اهـ.

قوله: (وَرَوَينَا في صحيح مُسلم) قال الحافظ وأخرجه ابن حبان والبزار بلفظ أربع في النّاس من أثر الجاهلية فذكرهما وزاد ومطرنا بنوء كذا والعدوى وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ ثلاث هن من الكفر بالله النياحة وشق الجيوب والطعن في الأنساب وأخرجه أيضًا من طريق أخرى عن أبي هريرة بنحو ذلك اهـ، وأخرج مسلم من حديث أبي مالك الأشعري وهو بلفظ أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونه الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة قال السيوطي في الجامع الصغير رواه الثلاثة يعني أصحاب السنن ما عدى ابن ماجة وقال الحافظ بعد تخريجه الأحاديث التي ذكرناها ويجتمع من هذه الأحاديث التي ذكرناها ست أو سبع خصال والله أعلم. اهـ. قوله: (اثنتانِ في النّاسِ الخ) قيل فيه أقوال أصحها إن معناه هما من

أعمال الكفرة وأخلاق الجاهلية والثاني إنه يؤدي إلى الكفر والثالث إنه كفر النعمة والرابع أن ذلك في المستحل وفي الحديث تغليظ تحريم الطعن في الأنساب والنجاحة وقد جاء في كل واحد منهما نصوص قاله في شرح مسلم والمراد بالطعن في الأنساب الوقوع في أعراض النّاس بالذم والغيبة ونحوهما ثم قوله في الثاني ثنتان مبتدأ وجاز الابتداء به لتخصيصه بقوله في النّاس وقوله كفر خبر عنه وقولهما أي الثنتان بهم أي في النّاس جملة معترضة بين المبتدأ والخبر تنبيهًا على ملازمتهما للناس ففيهما التحريض على التخلص منهما حسب الإمكان والله أعلم.

قوله: (رَوَينَا في سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ الخ)

<<  <  ج: ص:  >  >>