للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ويستحب أن يعم بالتعزية جميعَ أهل الميت وأقاربَه الكبارَ والصغار والرجال والنساء، إلا أن تكون امرأةٌ شابة، فلا يعزِّيها إلا مِحارمُها وقال أصحابنا: وتعزية الصلحاءِ والضعفاءِ على احتمال المصيبة والصبيانِ آكد.

فصل: قال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله: يكره الجلوس للتعزية قالوا: يعني بالجلوس أن يجتمعَ أهلُ الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية، بل ينبغي أن ينصرفوا في

حوائجهم ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها، صرح به المحاملي، ونقله عن نصِّ الشافعي رضي الله عنه، وهذه كراهة تنزيه إذا لم يكن معها مُحدَث آخر، فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرَّمة كما هو الغالب منها في العادة، كان ذلك حرامًا من قبائح المحرَّمات، فإنه مُحدَث.

وثبت في الحديث الصحيح: "أن كلَّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالةٌ".

فصل: وأما لفظ التعزية، فلا حَجْر فيه، فبأيِّ لفظ عزَّاه حصلت.

ــ

أعذار الجماعة فتبقى في ذلك إلى زوال المانع أي ويمتد بعده لثلاث اهـ.

قوله: (جَميعَ أَهل المَيِّتِ) قال الزركشي المستحب التعزية لكل من يحصل عليه وجد حتى بالزوجة والصديق وتعبيرهم بالأهل جري على الغالب. قوله: (فَلَا يعزِّيهَا إلا مَحَارِمُها) أي أو من في معناهم من زوجها وعبدها الثقة وسبق تفصيل في تعزية الأجنبي وفي التحفة لابن حجر الشابة لا يعزيها إلَّا نحو محرم أي يكره ذلك كابتدائها السلام ويحتمل الحرمة وكلامهم إليها أقرب لأن في التعزية من الوصلة وخشية الفتنة ما ليس في مجرد السلامة أما تعزيتها له فلا شك في حرمتها عليه كسلامها اهـ، والأوجه ما سبق عنه في فتح الإله من التفصيل. قوله: (يُكْرهُ الجُلوسُ لِلتَّعْزِيةِ) قالوا لأنه محدث وهو بدعة ولأنه يجدد الحزن ويكلف المعزي وما ثبت عن عائشة من إنه - صلى الله عليه وسلم - لما جاء خبر قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس في المسجد يعرف في وجهه الحزن فلا نسلم أن

جلوسه كان لأجل أن يأتوه النّاس فيعزوه فلم يثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>