أن القريب أولى، لكن إن كان الموصى له ممن ينسب إلى الصلاح أو البراعة في العلم مع الصيانة والذكْر الحَسَن، استحبَّ للقريب الذي ليس هو في مثل حاله إيثاره رعاية لحقّ الميت، وإذا أوصى بأن يدفن في تابوت، لم ننفذ وصيته إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية يحتاج فيها إليه، فتنفذ وصيته فيه، ويكون من رأس المال كالكفن.
ــ
من جامع النفاسة وهي مجردة لذكر الأخيار الملائم للمشبه أو استعارة مكنية شبه الأخيار بالجواهر الكامنة في المعادن تشبيهًا مضمرًا في النفس وأثبت ما هو من لوازمها وهو المعدن استعارة تخييلية والأخيار جمع خير بتخفيف الياء مخفف خير نظير ما قاله السمين غير إن أمواتًا جمع ميت مخفف ميت لأن أفعالًا لا يجمع عليه فيعل لكنه تعقبه شيخنا في شرح الشذور بأن فيه نظرًا لأن أفعالا إنما تنقاس جميعته إذا كان ثلاثيًّا كأقوال جمع قول وإذا كان ميت مخفف ميت المشدد فهو رباعي لا محالة فيكون جمعه كجمع ميت على خلاف القياس اهـ، وما ذكره جار فيما نحن فيه والله تعالى أعلم. قوله:(أَنّ القَريبُ أولى) أي ولا يسقط حقه بوصية الميت بها لغيره لأن الحق للقريب فلا يسقط بإسقاط غيره. قوله:(لكِنّ إِن كانَ الموصى الخ) فقد ورد أن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر فصلى، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب فصلى، وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير فصلى، قال العلماء وهذا كله محمود على أن أولياءهم أجازوا الوصية. قوله:(وإذَا أَوصَى أَنْ يُدْفنَ في تابوت ولم تُنَفَّذُ وصيتهِ) أي لأنه بدعة. قوله:(رخوةً) بكسر الراء المهملة وفتحها. قوله:(أَو ندِية) هو بفتح النون وكسر المهملة وتخفيف التحتية ومثل الأرض الندية والرخوة في تنفيذ ما ذكر وعدم كراهة الدفن في التابوت إذا كان بالأرض سباع تحفر أرضها وإن أحكمت، أو تهرى الميت بحيث لا يضبطه إلَّا التابوت أو كانت امرأة لا محرم لها فلا كراهة في ذلك كله للمصلحة بل لا يبعد وجوبه في مسألة السباع إن غلب وجودها ومسألة النهري وتنفذ وصيته في جميع ما ذكر. قوله:(ويكُون منْ رَأَس المَالِ) في التحفة لابن حجر تنفذ وصيته من الثلث بما ندب فإن لم يوص فمن رأس المال إن رضوا ولا ينفذ