للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المعلومات فلا يدفع هذا بأن لا يعقل معناه قال: وقد اختلف العلماء في العائن هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا؟ واحتج من أوجبه بقوله -صلى الله عليه وسلم- في رواية مسلم هذه: "وإذا استغسلتم فاغسلوا" وبرواية الموطأ وفيها أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر عائنه بالوضوء والأمر للوجوب قال المازري: والصحيح عندي الوجوب ويبعد الخلاف إذا خشي المعين الهلاك وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به أو كان الشرع أخبر به خبراً عاماً ولم يكن زوال الهلاك إلا بوضوء العائن فإنه يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر فهذا أولى وبهذا التقرير يرتفع الخلاف فيه اهـ، قال القاضي عياض بعد أن ذكر قول المازري الذي حكيته بقي من تفسير هذا الغسل على قول الجمهور -وفسر به الزهري وأدرك أن العلماء يصفونه واستحسنه علماؤنا ومضى به العمل- أن غسل العائن وجهه إنما هو صبة واحدة بيده اليمنى وكذلك باقي الأعضاء إنما هو صبه على ذلك العضو في القدح ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره وكذلك غسل داخلة الإزار إنما هو داخله وغمسه في القدح الذي في يده القدح يصبه على رأس المعين من ورائه على جميع جسده ثم يكفأ القدح وراءه على الأرض وقيل: يستغفله بذلك عند صبه عليه وهذه رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب وقد جاء عن ابن شهاب من رواية عقيل مثل هذا إلا أن فيه الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة وفيه في غسل القدمين أنه لا يغسل جميعهما وإنما قال ثم يفعل ذلك في طرق قدمه اليمنى من عند أصول أصابعه واليسرى كذلك وقد جاء في حديث سهل بن حنيف من رواية مالك في صفته أنه قال للعائن: اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه ظاهرهما في الإناء قال: وحسبته قال: وأمره فحسا منه حسوات والله أعلم، قال القاضي وفي الحديث من الفقه ما قاله بعض العلماء أنه ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترز منه وينبغي للإمام منعه من مداخلة النّاس ويأمره بلزومه بيته فإن كان فقيراً رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن النّاس فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه -صلى الله عليه وسلم- دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر والعلماء بعده الاختلاط بالناس وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا يعرف عن غيره تصريح

<<  <  ج: ص:  >  >>