فصل: ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته، سواء في ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-، والكعبةُ، والملائكةُ، والأمانةُ، والحياةُ، والروحُ، وغير ذلك. ومن أشدها كراهة: الحلف بالأمانة.
وروينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيِّ
-صلى الله عليه وسلم- قال:"إن الله يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بآبائِكُمْ، فمَنْ كانَ حالِفاً فَلْيَحْلِفْ باللهِ، أو لِيَصْمُتْ" وفي رواية في الصحيح: "فمَن كانَ حالِفاً فلاَ يَحْلِفْ إلا بالله أوْ لِيَسْكُتْ".
وروينا في النهي عن
ــ
فلا تقع ذرة في الوجود إلا بها فلا معنى لتعلق الطلب بها.
قوله:(يكره الحلف بغير أسماء الله وصفاته) أي لخبر الصحيحين إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم الخ ولخبر لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا إلا بالله رواه النسائي وابن حبان وصححه قال الإِمام وقول الشافعي أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية محمول على المبالغة في التنفير من ذلك نعم إن اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر وعليه يحمل خبر الحاكم من حلف بغير الله فقد كفر، ثم الكراهة في الأول إذا حلف بالقصد وخلا عن ذلك التعظيم فإن سبق لسانه بلا قصد فلا كراهة بل هو لغو يمين وعليه حمل خبر الصحيحين في قصة الأعرابي الذي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص أفلح وأبيه. قوله:(وروينا في صحيحي البخاري ومسلم الخ) ورواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر، قال السخاوي واختلف فيه على رواية الزهري، والبخاري عن ابن عيينة ومعمر وعن أولهما أخرجه مسلم كلاهما عن الزهري عن سالم عن ابن عمر واتفقا عليه من غير جهتهما عن الزهري لكن بقيد كونه من حديث ابن عمر عن أبيه وهو صحيح من هذا الوجه أيضاً وإلى الاختلاف عن الزهري أشار البخاري في كتاب الإيمان
والنذور من صحيحه اهـ. قوله:(أو ليصمت) بضم الميم تخيير بين الحلف بالله وترك الحلف رأساً. قوله:(وفي رواية في الصحيح) قال السخاوي بعد تخريجها وزاد في آخر الحديث وكانت قريش تحلف بآبائها: فقال -يعني النبي -صلى الله عليه وسلم-- لا تحلفوا بآبائكم