للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخبر، ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف ويورِّي في يمينه، فإن حلف ولم يورّ، حنث على الأصح، وقيل: لا يحنث، وكذلك لو كان

مقصود حرب، أو إصلاح ذات البين، أو استمالة قلب المجني عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب، فالكذب ليس بحرام، وهذا إذا لم يحصل الغرض إلا بالكذب، والاحتياط في هذا كلِّه أن يورّيَ، ومعنى التورية: أن يقصد

ــ

مفعول (المخبر) بكسر الموحدة اسم فاعل وذلك لأنه عرضها للتلف فضمنها، في شرح الروض وإن أعلم بها هو لا غيره من يصادر الملك وعين له موضعها فضاعت بذلك ضمن لمنافاته للحفظ بخلاف ما إذا أعلمه بها غيره لأنه لم يلزم حفظها وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك أو به ولم يعين موضعها وقضية كلامه كأصله أنه يضمن ولو أعلمه بها كرهاً لكن نقل الماوردي عن مذهب الشافعي أنه لا يضمن حينئذ كالمحرم إذا دل على صيد لم يضمنه تقديماً للمباشرة وقال غيره يضمن لأنه بالدلالة مضيع لها قال السبكي وهذا يجب القطع به لليد والتزام الحفظ بخلاف المحرم وقال الزركشي الظاهر أن مراد السبكي أن لا يكون قرار الضمان عليه لا أن لا يكون ضامناً أصلاً قال في الاستقصاء لو أكره حتى دل عليها فهو على الوجهين اهـ. قوله: (ولو استحلفه عليه لزمه أن يحلف) ولذا أطلق الغزالي وجوب حلفه كاذباً لأن الكذب ليس محرماً لعينه قال ابن حجر في الزواجر هذا ضعيف والأصح عدم وجوبه بل له ذلك وله تركه وفي شرح الروض قال الأذرعي يتجه وجوب الحلف إذا كانت الوديعة رقيقاً والظالم يريد قتله أو الفجور به. قوله: (ويوري في يمينه) أي وجوباً إذا أمكنته التورية وكان يعرفها لئلا يحلف كاذباً وذلك بأن ينوي بقوله ما له عندي حق أي متعلقاً بالبدن أو لازماً لذمتي ونحو ذلك. قوله: (فإن حلف ولم يور حنث في

الأصح) أي لأنه كاذب فيها وعليه أن يكفر لذلك. قوله: (والتورية أن يقصد الخ) هو قريب من قول علماء البلاغة إطلاق لفظ له معنيان قريب وبعيد وإرادة البعيد منهما. قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>