الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ أحْدَثَ في أمْرِنا هَذَا ما لَيسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ"
ــ
ما يحرم من النسب وحديث إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه وحديث كل مسكر حرام وحديث ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه وحديث أربع من كن فيه كان منافقاً وحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم الله كما يرزق الطير وحديث لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله اهـ. قوله:(وسبق بيانه في أول الكتاب) وكذا سبق الكلام ثمة على ما يتعلق بمتنه وإسناده وبيان أنه قاعدة من قواعد الدين. قوله:(من أحدث) أي أنشأ واخترع من قبل نفسه (في أمرنا) أي شأننا الذي نحن عليه وهو ما شرعه الله ورسوله واستمر العمل به ومن ثم جاء في رواية ديننا أي والروايات يفسر بعضها بعضاً لكن لفظ الأمر أعم إذ ورد بمعنى القول والشيء والصفة والطريق والشأن والدين وقد يطلق لفظ أمر ويراد به مصدر أمر لكن هذا يجمع على أوامر وبمعنى الشأن على أمور. قوله:(هذا) بدل أو صفة لقوله أمرنا لإفادة التعظيم وإشارة إلى تميز الدين أكمل تميز كقوله تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ} وإن اختلفا في أداة الإشارة إذ تلك أدل على ذلك من هذا. وقوله:(ما ليس منه) أي مما ينافيه ولا يشهد له شيء من قواعد الشرع وأدلته العامة ومن أحدث شرط جوابه قوله (فهو رد) أي فذلك المحدث أو الشخص المحدث رد أي مردود غير مقبول لبطلانه وعدم الاعتداد به سواء كانت منافاته لما ذكر لعدم مشروعيته بالكلية كنذر القيام وعدم الاستظلال ومن ثم أبطل -صلى الله عليه وسلم- نذر ذلك أو للإخلال بشرطه أو ركنه عبادة كانت أو عقداً فلا ينقل الملك مطلقاً على الأصح من خلاف طويل فيه للعلماء أو للزيادة على المشروع فيه في نحو الصلاة دون نحو الوضوء أو لارتكابه منهياً عنه يرجع النهي لذات المنهي عنه
كذبح المحرم للصيد أما إذا كان النهي لمعنى خارج فيصح مع الحرمة كالوضوء بماء مغصوب وخرج بقولنا مما ينافيه الخ ما لا ينافي ذلك بأن يشهد