كان خلف الوعيد من الكرم فلا مانع من قيامه بالباري تعالى وفي شرح العقائد والله تعالى لا يغفر إن يشرك به بإجماع المسلمين لكنهم اختلفوا هل يجوز عقلًا أو لا فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلًا وإنما علم عدمه بدليل السمع وبعضهم إلى أنه يمتنع عقلًا لأن قضية الحكمة المتفرقة بين المحسن والمسيء وللكفر نهاية في الجفاية لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلًا فلا يحتمل العفو ورفع الغرامة اهـ. وقال صاحب العمدة من الحنفية تخليد المؤمن في النار والكافر في الجنة يجوز عقلًا عندهم أي الأشاعرة إلّا إن السمع ورد بخلافه وعندنا لا يجوز أي عقلًا أيضًا اهـ، وظاهر إن المراد من الوعيد الذي يجوز خلفه وقوعًا ما يتعلق بعصاة المؤمنين لا ما يتعلق بالكافرين فقد قام القطع على إن الجنة محرمة عليه وإن مثواه النار تحمي وتجيء عليه وبه يعلم ما في حمل صاحب المرقاة كلام ابن حجر المذكور آخرًا على الكافر من البعد عن المقام وإن أطال في تأييد حمله على ذلك الكلام قال ابن حجر في شرح المشكاة وكان حكمة تعريف الحق هنا وتنكيره في جميع ما يأتي بعده أنها جزئيات من الوعد الشامل له وللوعيد نص عليها اعتناء بها وقال آخر حكمة التنكير التفخيم والتعظيم ورد بأن ما قبله أحق بذلك اهـ. وقال الكرماني في الجواب عن ذلك المعرف بلام الجنس والنكرة المسافة بينهما قريبة بل صرحوا بأن مؤداهما واحد لا فرق إلا بأن في المعرفة إشارة إلى أن الماهية التي دخل عليها اللام معلومة للسامع وفي النكرة لا إشارة إليه وإن لم تكن إلّا معلومة له وتنكير حق خبر قول للبخاري وهو في مسلم معرف والجميع منكر في رواية النسائي وعلى ما في الكتاب من تعريف الأولين فقال الطيبي عرفهما للحصر لأن الله هو الحق الثابت الباقي وما عداه في معرض الزوال وكذا وعده مختص بالإنجاز دون وعد غيره وتنكير البواقي للتعظيم اهـ. وبقوله عرفهما للحصر يندفع قول ابن حجر السابق ما قبلهما أحق بذلك أي أنه كان ينبغي تنكيره لكن عارضه ما العناية به أولى من الدلالة على حصر جعل الحق مختصا به محصورا فيه وبالتنكير يفوت وأما تعريف خبر القول