قال أصحابنا: يستحب الجمع بين قنوت عمر رضي الله عنه وما سبق، فإن جمع بينهما، فالأصح تأخير قنوت عمر، وإن اقتصر فليقتصر على الأول، وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردًا أو
ــ
الحق للعمل به والكف عن ضده والحكيم من حاز ذلك اهـ. قوله:(قَال أَصحابُنا يستَحب الجمعُ) قال الحافظ لم أجد في ذلك حديثًا ونسبة القنوت إلى عمر يخدش فيها وروده مرفوعًا كما تقدم اهـ. قوله:(يستحب الجمعُ بينَ قُنوت عُمَرَ إلخ) لا فرق في استحباب ذلك بين الصبح وباقي المكتوبات عند النازلة ووتر رمضان كما تقتضيه عبارته هنا وما توهمه عبارة المنهاج من اختصاص ذلك بالأخير غير مراد. قوله:(فالأَصح تأْخيرُ قنوتِ عمَرَ) لأن قنوت الصبح ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوتر والآخر لم يأت عنه فيه شيء إنما اخترعه عمر رضي الله عنه فكان تقديمه أولى كذا في التحفة لابن حجر لكن سبق في كلام الحافظ ابن حجر تخريج هذا القنوت الوارد عن عمر مرفوعًا من طريق علي بن أبي طالب وفي ألفاظه مخالفة يسيرة وتقدم الكلام على رتبته وإن لأصل الحديث شاهدًا بسند رجاله ثقات إلَّا أنه مرسل وحينئذٍ فيحمل قوله في التحفة لم يأت فيه شيء إلخ، أي بسند صحيح موصول وفي شرح رسالة ابن أبي زيد المالكي للشيخ داود ذكر عبد الحق في الأحكام أن سبب القنوت ما رواه أبو داود عن خالد بن أبي عمران قال بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو على مضر إذ جاءه جبريل وأومأ إليه إن اسكت فسكت فقال يا محمد إن الله لم يبعثك سبابًا ولا لعانًا وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابًا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال ثم علمه هذا القنوت اللهم نستعينك إلخ، فلذلك استحب أهل المدينة هذا القنوت إلخ، دون غيره اهـ، ووجه اختجار أصحابنا تقديم "قنوت الحسن قوة إسناده حتى قال جمع بصحته وأنه مما الزم الشيخان تخريجه بخلاف حديث قنوت عمر والله أعلم.
وفي شرح المشكاة لابن حجر روى البيهقي من طرق عن ابن عباس إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعلمهم هذا الدعاء يعني اللهم اهدنا إلخ، ليدعوا به في قنوت الصبح وفي رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في صلاة الصبح ووتر الليل بهؤلاء الكلمات قال البيهقي فدل على أن تعليم هذا الدعاء