واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب المختار، فأي دعاء دعا به حصل القنوت ولو قنت بآية، أو آيات من القرآن العزيز وهي مشتلة على الدعاء حصل القنوت، ولكن الأفضل ما جاءت به السُّنَّة. وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يتعين ولا يجزئ غيره.
واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إمامًا أن يقول:"اللهم اهدنا" بلفظ الجمع، وكذلك الباقي، ولو قال:"اهدني" حصل القنوت وكان مكروهًا، لأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء.
ــ
وقع لقنوت صلاة الصبح ولقنوت الوتر اهـ، ومثله في الخلاصة للمصنف ولكون قنوت الحسن هو الوارد مرفوعًا بسند قوي كما تقدم قال الأصحاب لو أراد الاقتصار على أحدهما اقتصر عليه ثم مقابل الأصح في كلام المصنف ما رجحه الرافعي في المحرر من تقديم قنوت عمر وجرى عليه ابن الهمام من الحنفية فقال الأولى أن يؤخره لأن الصحابة اتفقوا على اللهم إنا نستعينك إلخ، اهـ. قوله:(أمامَ محصُورين) أي
لم يتعلق بعينهم حق كالأجير والعبد والزوجة إذ لا عبرة برضاهم لأن الحق فيهم لسواهم ولم يكن المسجد مطروقًا.
قوله:(وَاعلم أَن القنوتَ لَا يتعين فيهِ دعاءٌ إلخ) قال الحافظ قال ابن الصلاح القول بتعيينه شاذ مردود مخالف لجمهور الأصحاب ولسائر العلماء وقد نقل القاضي عياض الاتفاق على إنه لا يتعين وأخرج محمد بن نصر في كتاب قيام الليل بسند صحيح عن سفيان الثوري قال كانوا يستحبون أن يقولوا في قنوت الوتر هاتين اللهم إنا نستعينك فذكره إلى قوله ملحق وهؤلاء الكلمات اللهم اهدني فيمن هديت فذكره إلى قوله تباركت ربنا وتعاليت وإن يقرأ المعوذتين وأن يدعو وليس فيه شيء مؤقت اهـ. قوله:(فأَيُّ دعاءٍ إلخ) نعم إن شرع في القنوت السابق فترك منه شيئًا سجد للسهو ومحل عدم تعينه عند تركه رأسًا كما تقدم وإنما تعينت كلمات التشهد لأنه فرض أو من جنسه. قوله:(عَلَى الدعاءِ) قال في التحفة أو شبهه. قوله:(حصَلَ القنُوتُ) قال في التحفة لا بد من قصد القنوت بها لكراهة القراءة في غير القيام فاحتيج لقصد ذلك حتى يخرج عنها اهـ. قوله:(وذَهبَ جمَاعةٌ إلى) منهم الغزالي في فتاويه.