فصل: اختلف أصحابنا في رفع اليدين في دعاء القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه. أصحها: أنه يستحب رفعهما، ولا
ــ
يدعو به الإمام والمأموم يكون بلفظ الإفراد وكل دعاء يؤمن المأموم فيه على دعاء الإمام يكون بلفظ الجمع فإن أفرد وقع في النهي اهـ. وإنما كان خائنًا لأنهم أمنوا على دعائه بناء على أنه يأتي بالمطلوب منه من لفظ الجمع فإذا خص نفسه وهم لا يعلمون في خيانة لهم وقال ابن حجر في شرح المنهاج وقضية الخبر أن سائر الأذكار كالقنوت ويتعين حمله على ما لم يرد عنه - صلى الله عليه وسلم - وهو إمام بلفظ الإفراد وهو كثير بل قال بعض الحفاظ إن أدعيته كلها بلفظ الإفراد ومن ثم جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت وفرق بأن الكل مأمورون بالدعاء إلّا فيه فإن المأموم يؤمن فقط والذي يتجه ويجتمع به الكلام والخبر إنه حيث اخترع دعواه كره له الإفراد وهذا هو محل النهي وحيث أتى بمأثور اتبع لفظه اهـ، وظاهر إيراده أن الجمع من قبله وقد نقل هذا الجمع الحافظ عن بعض العلماء واستدل له بحديث باعد بيني وبين خطاياي في دعاء الافتتاح وحديث اغفر لي بين السجدتين وغير ذلك وهو - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إمامًا وطعن ابن المنذر في صحيحه في حديث ثوبان بهذا والجمع أولى ويحتمل القصر على ما يجهر به لكون المأموم لا يشاركه اهـ. وقال في الحرز ينبغي حمل حديث ثوبان لا يخص نفسه إلخ. على أن المراد بالتخصيص قصد حصول أثر الدعاء لنفسه دون غيره ولو كان بصيغة الإفراد فيرجع إلى عدم التحجر اهـ، وفيه إنه لا يناسب ظاهر الكلام.
فصل
قوله:(الأَصح أَنهُ يسْتَحبُّ رَفعُهما) أي للاتباع رواه البيهقي بإسناد جيد قال الحافظ وهو من حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه لما دعا على الذين قتلوا القراء وفارق نحو دعاء الافتتاح والتشهد بأن ليديه وظيفة ثم لا هنا ومنه يعلم رد ما قيل السنة في الاعتدال جعل يديه تحت صدره كالقيام برفعه قال الحافظ ثم المراد بالرفع هنا بسطهما لا الرفع الذي في الافتتاح هـ، ويسن له ولكل داع رفع بطن يديه إلى السماء إن دعا لتحصيل شيء وظهرهما إن دعا برفعه وبحث إنه ينظر إلى يديه حَال رفعهما لتعذره حينئذٍ إلى موضع سجوده ومحله إن ألصقهما لا إن فرقهما وكل منهما سنة كما دل عليه
كلامهم في الحج كما في التحفة لابن حجر. قوله: (وَلَا