لا يرفع ولا يمسح. واتفقوا على أنه لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه، بل قالوا: ذلك مكروه.
وأما الجهر بالقنوت والإسرار به، فقال أصحابنا: إن كان المصلي منفردًا أسَرَّ به، وإن كان إمامًا جهر به على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الأكثرون والثاني: أنه يُسِرُّ كسائر الدعوات في الصلاة، وأما المأموم، فإن لم يجهر الإمام قنت سرًّا كسائر الدعوات، فإنه يوافق فيها الإمام سرًّا. وإن جهر الإمام بالقنوت، فإن كان المأموم يسمعه أمّنَ على دعائه،
ــ
يَمسحُ الوجهَ) أي الأولى تركه إذ لم يرد والخبر فيه واهٍ على إنه غير مقيد بالقنوت قال الحافظ قال البيهقي مسح الوجه أي عقب القنوت لم أر فيه شيئًا داخل الصلاة وأنكره في رسالته إلى أبي محمد الجويني أما خارج الصلاة فوردت فيه عدة أحاديث اهـ، وقد اختلف فيه خارجها كلام المصنف في كتبه ففي المجموع إنه غير مندوب وجزم في التحقيق بأنه مندوب. قوله:(وَإِنْ كَانَ إِمَامًا جهرَ بهِ) أي للاتباع رواه البخاري وغيره كذا في الإمداد لكن قال الحافظ قضية من روى أنه سمع القنوت في الصلاة أن يكون جهر به ولم أقف على ذلك إلّا في النازلة اهـ، والحديث مبطل لقياسه على بقية أدعية الصلاة قال أصحابنا وسواء في جهر الإمام به المؤداة والمقضية قال الماوردي وليكن جهره به دون جهره بالقراءة. قوله:(والثانِي أَنَّهُ يسِر به، إلخ) وبه قال الحنفية كما في الحرز وعبارته أما قنوت الوتر فهو وإن ورد بصيغة الجمع لكن الإمام يقرأ سرًّا وكذا المأموم في مذهبنا وقيل بل يؤمن انتهت وكذا قال المالكية يسر بالقنوت كل من الإمام والمأموم والمنفرد. قه له:(أَمَّنَ عَلَى دعائهِ) كما كانت الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح ويجهر به كما في تأمين القراءة ومن الدعاء الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - على المعتمد وقول بعضهم يشارك وإن كانت دعاء للخبر الصحيح رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل علي يرد بأن معنى التأمين في معنى الصلاة عليه مع أنه الأليق بالمأموم لأنه تابع للداعي