وشاركه في الثناء في آخره، وإن كان لا يسمعه، قنت سرًّا، وقيل: يؤمِّن، وقيل: له أن يشاركه مع سماعه، والمختار الأول.
وأما غير الصبح إذا قنت فيها حيث يقول به، فإن كانت جهرية وهي المغرب والعشاء، فهي كالصبح على ما تقدم، وإن كانت ظهرًا أو عصرًا، فقيل: يُسِر فيها بالقنوت، وقيل: إنها كالصبح.
والحديث الصحيح في قنوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الذين قتلوا القراء
ــ
فناسبه التأمين على دعائه قياسًا على بقية القنوت ولا شاهد في الخبر لأنه في غير المصلي. قوله:(وشاركهُ في الثناء) وهو من قوله فإنك تقضي إلخ، فيقوله سرًّا هذا هو الأولى أو يستمع قال في الإحياء وتبعه القمولي وغيره أو يقول أشهد أو صدقت وبررت أو بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وما أشبه ذلك وكأن الفرق بين صدقت وبررت هنا وفي أجابة المؤذن أن هذا متضمن للثناء فهو المقصود منه بطريق الذات وذاك ليس متضمنًا له إذ هو بمعنى الصلاة خير من النوم وهو مبطل وهذا بمعنى أنك تقضي ولا يقضى عليك مثلًا وهذا غير مبطل ولا نظر في الخطاب فيه لأنه متضمن للثناء أيضًا وعليه يفارق نحو الفتح بقصده بأن ذلك بمعنى تنبه مثلًا فلم يتضمن الثناء ولا نظر لأن الملفوظ به نظم القرآن لأن القرينة صرفته عنه وصيرته كاللفظ الأجنبي كما يعلم من محله على أن التسوية بين ما هنا والأذان في البطلان غير بعيدة لأن ما ذكر فيه من التعسف ما لا يخفى كذا في الإمداد لابن حجر (وإن كان لا يسمعه) أي لبعد أو نحوه أو سمع صوتًا ولم يميز حروفه. قوله:
(وقيلَ إِنَّها كالصُّبْحِ) وهو المعتمد فيجهر في قنوتها الإمام دون المأموم والمنفرد: قوله: (قَتلوا القُرَاءَ) بضم القاف وتشديد الراء جمع قارئ وهم سبعون رجلًا كانوا من أهل الصفة الملازمين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطلب العلم وقراءة القرآن والتفقه في الدين ومع ذلك كانوا ردءًا للمسلمين إذا نزلت بهم نازلة لوصولهم غاية بالغة من الشجاعة وكانوا يحتطبون بالنهار ويشترون به الطعام لأهل الصفة ويقرؤون ويصلون الليل والمراد بأصحاب الصفة إذا أطلقوا قوم فقراء غرباء زهاد وكانوا يأوون في صفة آخر مسجده - صلى الله عليه وسلم - مظلل يبيتون فيها يكثرون ويقلون وقد جمع السخاوي