قوله:(حِيْنَ شَاءَ) في الموضعين ليس لوقت واحد، فإنَّ نومَ القوم لا يتفق غالبًا في وقت واحد، بل يتتابعون فيكون حين الأولى جزأ من أحيان متعددة.
قوله:(قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بالصَّلَاةِ) قال شيخنا: كذا هو بتشديد ذال أذِّن بالموحدة فيهما، والكُشْمِيهَني: <فآذن> بالمد وحذف الموحدة من النَّاس، وآذن معناه أعلم، وسيأتي ما فيه بعد. انتهى.
قوله:(فَتَوَضَّأَ) أي النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، زاد أبو نُعَيم في «المستخرج» : ((فتوضأَ الناسُ)).
قوله:(فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ) وفي رواية المصنِّف في التوحيد من طريق هشيم عن حصين فقضوا حوائجهم، فتوضؤوا إلى أن طلعت الشمس، وهو أبين سياقًا ونحوه، ولأبي داود من طريق خالد عن حصين ويستفاد منه أن تأخير الصَّلاة إلى أن طلعت الشَّمس وارتفعت، كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم لا لخروج وقت الكراهة.
قوله:(وابياضَّت) على وزن افعالَّ بتشديد اللَّام، مثل احمارَّ وانهارَّ من الابيضاض وهذه الصيغة تدلُّ على المبالغة، يقال: ابيضَّ الشيء اذا صار ذا بياض، ثمَّ اذا أرادوا المبالغة يثقِّلوه إلى باب الإفعلال، فيقولون ابيياض، وكذلك احمرَّ واحمارّ، قال شيخنا: وقيل إنَّما يقال ذلك في كلِّ لون بين لونين فأمَّا الخالص من البياض فإنَّما يقال له أبيض. قال العَيني: هذا القول صادر ممن ليس له ذوق في علم الصرف، ولا اطِّلاع فيه. انتهى. قلت: شيخنا لم يقله بل ساقه بصيغة التضعيف. انتهى.
قوله:(فَصَلَّى) زاد أبو داود بالنَّاس، وفي الحديث من الفوائد جواز التماس الأتباع ما يتعلَّق بمصالحهم الدنيوية وغيرها، لكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض، وأنَّ على الإمام أن يراعي المصالح الدينيَّة والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه، وجواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك، والاكتفاء في الأمور المهمَّة بالواحد، وقبول العذر ممن اعتذر بأمر شائع، وتسويغ المطالبة بالوفاء بالالتزام، وتوجَّهت المطالبة على بلال بذلك تنبيهًا له على اجتناب الدعوى، والثقة بالنفس وحسن الظنِّ بها، لا سيَّما في مظان الغلبة وسلب الاختيار، وإنَّما بادر بلال إلى قوله:(أَنَا أُوْقِظُكُمْ) اتِّباعًا لعادته في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان، وفيه خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسرايا، وفيه الردُّ على منكري القدر، وإنَّه لا دافع في الكون إلَّا بقدر، وفيه الأذان للفائتة، ولأجله ترجم البخاري للباب.
واختلف العلماء فيه فقال العَيني: قال أصحابنا - أي الحنفيَّة -: يُؤَذَّنُ للفائتة ويقيم، واحتجُّوا في ذلك بحديث عِمْران بن حُصَين رواه أبو داود وغيره وفيه:((ثمَّ أمَرَ مؤذِّنًا فأذَّن فصلَّى ركعتين قبلَ الفجرِ، ثمَّ أقامَ ثمَّ صلَّى الفَجْرَ))، وبه قال الشَّافعي في القديم وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، وإن فاتته صلوات أذَّن للأولى وأقام، وهو مخيَّر في الباقي، إن شاء أذَّن وأقام لكلِّ صلاة من الفوائت، وإن شاء اقتصر على الإقامة، لما روى التِّرْمِذي عن ابن مسعود: ((أنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فاتته يوم الخندقِ أربع صلوات حتَّى ذهبَ منَ اللَّيل ما شاءَ اللهُ، فأمرَ بلالًا فأذَّن ثمَّ أقام فصلَّى الظهر، ثمَّ أقام