كما قال. انتهى.
وقال ابن بطال والسفاقسي: إن هذه رواية ابن المبارك عن الأوزاعي عن الزهري. قالا: ولها وجه في الصواب. انتهى.
قال العيني: بل هو عينُ الصواب، لأن (سَكَتَ) بالتاء المثناة من فوق لا يُستعمل بالباء الموحدة، بل يُستعمل كلمة «مِن»، أو «عن»، وسكب بالباء الموحدة استُعمل هنا بالباء. فإن قلتَ: الباء تجيء بمعنى «عن» كما في قوله تعالى: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} [الفرقان: ٥٩] أي عنه. قال أيضاً: الأصلُ أن يُستعمل كلُّ حرف في بابه، ولا يُستعمل في غير بابه إلا لنكتة، وأي نكتة هنا؟ انتهى.
قوله: (بِالأُولَى) أي عن الأُولى، وهي متعلقة بسكت، يقال: سكت عن كذا إذا تركه. ومرادُه: الأذان الأول، لأنه أولٌ بالنسبة إلى الإقامة، لكنه أنَّثَهُ باعتبار المناداة، أو جاءه التأنيث من قِبَلِ مؤاخاته للإقامة، أو أراد الدعوة التامة، والأذانُ الأول الذي يؤذَّن به عند دخول الوقت وهو أولٌ بالنسبة إلى الإقامة، وثانٍ بالنسبة إلى الأذان الذي قبل الفجر، ويجوز أن يؤوَّل: (الأولى)، بالمرة الأولى أو بالساعة الأولى.
تنبيه: أخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد فإن رأى أهل المسجد قليلًا جلس حتى يجتمعوا ثم صلى)).
قال شيخنا: وإسناده قوي مع إرساله، وليس بينه وبين حديث الباب تعارض لأنه يُحمل على غير الصبح أو كان يفعل ذلك بعد أن يأتيه المؤذن ويخرج معه إلى المسجد.
قوله: ((بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الفَجْرُ)) بموحدة وآخره نون من الاستبانة، وهو: الظهور، وفي رواية: <يستنير>، بنون وآخره راء من الاستنارة. قال العيني: ويروى: <يستيقن>.
قال شيخنا: وسيأتي الكلام على ركعتي الفجر في أبواب التطوع إن شاء الله تعالى.
قوله: (عَلَى شِقِّهِ) أي: على جنبه الأيمن. قال الكِرماني: والحكمة أنه لا يستغرق في النوم لأن القلب من جهة اليسار ويُعلَّق حينئذ، وإذا نام على اليسار كان في دَعَةٍ واستراحةٍ فيَستغرق، وأيضًا يكون انحدار الثفل إلى أسفل أسهل وأكثر فيصير سبباً لدغدغة قضاء الحاجة فينتبه أسرع.
قال العيني: لا يُستحسن هذا الكلام في حقِّه - عليه السلام - وإنما يمشي في حق غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، وجميعُ ما صدر عنه من قول وفعل كان على أحسن الوجوه وأكملِها وأفضلِها، وأيضًا النومُ على اليمين نومُ الصالحين، وعلى اليسار نومُ الحكماء، وعلى الظهر نومُ الجبارين والمتكبرين، وعلى الوجه نوم الكفار. انتهى.
قلتُ: معلومٌ أنه - عليه السلام - كان ينام عينُه ولا ينام قلبُه، وفِعلُه هذا يقتدَى به فيحصُل المقتدي به في ذلك هذه الفوائد. انتهى.
فيه: استحبابُ التخفيف في سنة الفجر، واستَحبَّ قومٌ تخفيفَها، وهو مذهب مالك والشافعي في آخرين. وقال النخعي - واختاره الطحاوي -: لا بأس بإطالتها.
قال العيني: ولعلَّه أراد بذلك غير مُحرَّم. وفي «مصنف» ابن أبي شيبة: عن سعيد بن