للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله قال: (حَدَّثَنِي اللَّيْثُ) أي ابن سعد، ترجمته في بدء الوحي.

قوله: (قال: حَدَّثَنِي ابْنُ الهَادِ) أي يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، ترجمته في باب الصلوات الخمس كفارة.

قوله: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ) أي بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف باء أخرى، الأنصاري التابعي، وليس هو بابن خباب بن الأرَتِّ صاحبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وافقه في اسمه واسم أبيه.

قال شيخنا: لكن ليس له في الصحيحين رواية. قلتُ: هو مولى بني عدي بن النجار، سمِع أبا سعيد الخدري، روى عنه يزيد بن الهاد عندهما والقاسم بن محمد عند البخاري وبكير بن الأشجِّ عند مسلم. انتهى.

قوله: (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ) أي سعد بن مالك رضي الله عنه، ترجمته في باب من الدين الفرارُ من الفتن.

في هذا الإسناد: التحديثُ بصيغة الجمع في موضع، وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته ما بين مصري ومدني.

قوله: (أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) مطابقته للترجمة ظاهرة.

وهذا الحديث ساقط في بعض النسخ ثابت في الأطراف لأبي مسعود وخلف.

قال شيخنا: هذا الحديث سقط من رواية كريمة، وثبت للباقين وأورده الإسماعيلي قبل حديث ابن عمر.

قال العيني: وذكره أبو نعيم هنا بعد حديث ابن عمر، وهو من أفراد البخاري رحمه الله.

قوله: (تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ) كذا هو في عامة نسخ البخاري، وعزاه ابن الأثير إليه في «شرح المسند» بلفظ: ((على صلاة الفذ))، ثم أَوَّلَها بأنَّ (تَفْضُلُ) لما كانت بمعنى «تزيد» وهو يتعدى بـ «على» أعطاها معناها فعدَّاها بها، وإلا فهي متعدية بنفسها. قال: وأما الذي في مسلم: ((أفضل من صلاة الفذ) فجاء بلفظ: ((أفضل))، التي هي للتفضيل والتكثيرِ في المعنى المشترك، وهي أبلغ من: «تفضل»، على ما لا يخفى.

وقد ذكرنا أن: (الفَذ) بالذال المعجمة هو المنفرد، ولغةُ عبد القيس: «الفنذ» بالنون وهي غنةٌ لا نون.

قوله: (بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ) في رواية الأصيلي: <خمسًا وعشرين>، زاد ابن حبان وأبو داود من وجه آخر عن أبي سعيد: ((فإن صلاها في فَلاةٍ فأتمَّ ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة)) وكأنَّ السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة، بل حكى النووي أنه لا يجري فيه الخلاف في وجوبها، لكن فيه نظر فإنه خلاف نص الشارع. وحكى أبو داود قال: في هذا الحديث أن صلاة الرجل في الفلاة تُضاعَف على صلاته في الجماعة. انتهى. وكأنه أخذه من إطلاق قولِه: ((فإنْ صلَّاها)) لِتَناوُلِه الجماعةَ والانفرادَ، لكنَّ حْمَله على الجماعة أولى، وهو الذي يظهر من السياق.

ويلزم على ما قال النووي أن ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول بوجوب الجماعة، وقد استشكله القرافي على أصل الحديث بناء على القول بأنها سنة، ثم أَوْرَدَ عليه أن الثواب المذكورَ

<<  <   >  >>