للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (لَا يُخْرِجُهُ) من الإخراج.

قوله: (إِلَّا الصَّلَاةُ) أي قصدُ الصلاة في جماعة، واللام فيها للعهد لما بيَّنَّاه.

قوله: (لَمْ يَخْطُ) بفتح الياء وضم الطاء.

قوله: (خَطْوَةً) قال شيخنا: ضبطناه بضم أوله ويجوز الفتح، وجزم اليعمري أنها ههنا بالفتح. وقال القرطبي: إنها في روايات مسلم بالضم. وقال الجوهري: الخُطوة بالضم: ما بين القدمين. وبالفتح: المرة الواحدة.

قوله: (فَإِذَا صَلَّى) قال ابنُ أبي جَمرَة - أي بالجيم والراء المفتوحتين- أي صلى صلاةً تامةً، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ((ارجع فصل فإنك لم تصل)). انتهى. قلتُ: المراد بالتمام هنا على مقتضى هذا التعليل التمامُ الذي لا بد منه لا التمامُ الذي تصحُّ الصلاة بدونه وهو غاية الكمال، لأنه وقع في حديث المسيء صلاته أنه لم يتم الركوع والسجود. انتهى.

قوله: (لَمْ تَزَلِ المَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْه) قلتُ: قد أشبعنا الكلام على ذلك وحقيقتِه في بدء الوحي.

قوله: (مَا دَامَ فِي مُصَلَّاه) بضم الميم، المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد. وكأنه خرج مخرج الغالب، وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرًّا على نية انتظار الصلاة كان كذلك.

قوله: (اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) أي لم تزل الملائكة يصلون عليه حال كونهم قائلين: يا الله ارحمه. وزاد ابن ماجه: ((اللهم تب عليه)). وفي الطريق الماضية في باب مسجد السوق: ((اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإن قام فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي)). واستدل به على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال، لِمَا ذُكِرَ من صلاة الملائكة عليه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة، وعلى تفضيل صالحي الناس على الملائكة لأنهم يكونوا في تحصيل الدرجات بعبادتهم والملائكة مشتغلون بالاستغفار والدعاء لهم.

قال العيني: هذا ليس على إطلاقه، فإن خواصَّ بني آدم - وهم الأنبياء عليهم السلام - أفضلُ من الملائكة، وعوامُّهم أفضل من عوام الملائكة، وخواصُّ الملائكة أفضلُ من عوام بني آدم. انتهى.

واستُدِلَّ بأحاديث الباب على أن الجماعة ليست شرطًا لصحة الصلاة، لأنَّ قولَه: ((على صلاته وحده)) يقتضي صحةَ صلاتِه منفردًا لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في أصل التفاضل، فإنَّ ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفرد، وما لا يصح لا فضيلة فيه.

قال القرطبي وغيرُه: لا يقال إن لفظة «أفضل» قد تَرِد لإثبات صفة الفضل في إحدى الجهتين كقوله تعالى: {وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} [الفرقان: ٢٤]، لِأَنَّا نقول: إنما يقع ذلك على قلة حيث تَرِدُ صيغة أفعل مطلقةً غيرَ مقيدةٍ بعدد معين، فإذا قلنا هذا العدد أزيد من هذا بكذا فلا بد من وجود أصل العدد، ولا يقال: يُحمل المنفرد على المعذور، لأن قوله: ((صلاة الفذ)) صيغة عموم، فيشمل من صلى منفردًا بعذر وبغير عذر فحمله على المعذور يحتاج إلى دليل، وأيضًا ففضل الجماعة حاصل للمعذور لِمَا سيأتي في هذا الكتاب من حديث أبي موسى مرفوعًا: ((إذا مرض العبدُ أو سافر كُتِبَ له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا)).

وأشار ابن عبد البر إلى أن بعضَهم حَمَلَهُ على صلاة النافلة، ثم رده بحديث: ((أفضل صلاة المرء

<<  <   >  >>