للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة مع الإمام إذا كان الوقت واسعاً، واستدل من كره بحديث الباب وبما في مسلم من حديث عبد الله بن جرجس: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى الركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما انصرف قال له: ((يا فلان أيتُهما صلاتُك التي صليتَ وحدَك أو التي صليتَ معنا))، وبما ذكره ابن خزيمة في «صحيحه» من حديث ابن عباس قال: كنت أصلي... الحديث، وقد ذكرناه عن قريب، وعند ابن خزيمة عن أنس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين أقيمت الصلاة فرأى ناساً يصلون ركعتين بالعجلة فقال: ((أصلاتان معاً)) فنهى أن يُصَلَّيا في المسجد إذا أقيمت الصلاة.

فإن قلتَ: قد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الإقامة في بيت ميمونة، قال العَيْنِي: هذا الحديث وهّاهُ ابن القطان وغيرُه، وفي كتاب الصلاة للدُّكَيني (١) عن سُوَيْد بن غَفَلة: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب على الصلاة قبل الإقامة، ورأى ابن جبير رجلاً يصلي حين أقيمت الصلاة فقال: ليست هذه ساعة صلاة، وعن صفوان بن موهب أنه سمع مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت الصلاة: ويلكم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وعند البيهقي: رأى ابن عمر رجلاً يصلي الركعتين والمؤذن يقيم فحصَبَه وقال: أتصلي الصبح أربعاً؟ وذكر أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي في كتاب «مسند ابن عمر» يرفعه من حديث قدامة بن موسى عن رجلٍ من بني حنظلة عن أبي علقمة عن يسار بن نمير مولى ابن عمر قال: رآني وأنا أصلي الفجر فقال: يا يسار إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا وقال: ((ليبلغ شاهدكم غائبكم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين) وذكر ابن حزم نحوَه عن ابن سيرين وإبراهيم وعند أبي نعيم الفضل عن طاوُس: إذا أقيمت الصلاة وأنت في الصلاة فدعها، وعند عبد الرزاق قال سعيد بن جبير: اقطع صلاتك عند الإقامة، وعند ابن أبي شيبة قال بَيَان: كان قيسُ بن أبي حازم يؤمُّنا فأقام المؤذن الصلاة وقد صلى ركعةً فتركها ثم تقدم فصلى بنا، و [كذا] (٢) قال الشعبي، قلت: هذه أدلة الظاهرية. انتهى.

واستدل من أجاز ذلك بقوله تعالى {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:٣٣]، وبما رواه البيهقي من طريق حجاج بن نصير عن عباد بن كثير عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر) قال البيهقي: هذه الزيادة لا أصل لها وحجَّاج وعبَّاد ضعيفان، قال العَيْنِي: قال يعقوب بن شيبة: سألتُ ابن مَعين عن حجَّاج بن نُصَيْر الفساطِيطي البصري فقال: صدوق، وذكره ابن حِبان في «الثقات»، وعباد بن كثير كان من الصالحين. انتهى. قلت: كونُه من الصالحين لا ينفي وصفَه


(١) هو أبو نعيم الفضل بن دكين له كتاب الصلاة.
(٢) كلمة مستدركة في حاشية (الأصل).

<<  <   >  >>