للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللام فيه للتأكيد، وهي مفتوحة.

قوله: (وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ) الواو فيه للحال، أي ليس مقصودي أداءُ فرض الصلاة، لأنه ليس وقت الفرض، أو لأني صليته، بل المقصود أن أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفيتها. وقد استُشكٍل نفيُ هذه الإرادة لِما يلزم عنها من وجوبِ صلاةٍ بغير قُربة، ومثلُها لا يصح. وأجيبَ: بأنه لم يُرَدْ نفيُ القربة، وإنما أريد بيانُ السببِ الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاةٍ معينةٍ جماعةً. فإن قلتَ: هل تعين التعليم عليه حتى فعل ذلك؟ يقال: يحتمل ذلك لأنه أحد من خوطب بذلك في قوله: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). فإن قلتَ: فيه نوع التشريك في العبادة. قال العيني: لا، لأن قصده كان التعليم وليس للتشريك فيه دخل. قال شيخنا: لأنه رأى التعليمَ بالفعل أوضحَ من القول، ففيه دليلٌ على جواز مثل ذلك. انتهى.

قوله: (أُصَلِّي) زاد في باب كيف يعتَمد على الأرض عن معلى عن وهيب (وَلَكن أُرِيدُ أَنْ أُرِيكُم).

قوله: (كَيْفَ رَأَيْتُ) أي أصلي هذه الصلاة على الكيفية التي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وفي الحقيقة كيفَ مفعولُ فعلٍ مقدرٍ، تقديرُه: أريكم كيفَ رأيتُ، والمراد من الرؤيةِ لازمُها، وهي كيفية صلاتِه عليه السلام، لأن كيفية الرؤية لا يمكن أن يريَهُم إياها.

قوله: (فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ) القائل هو أيوب السختياني.

قوله: (مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا) أي عمرو بن سلمة كما سيأتي في باب اللبث بين السجدتين. قال شيخنا: وسياقه هناك أتم، ونذكر فوائده هناك إن شاء الله تعالى.

قوله: (وَكَانَ الشَّيْخُ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ) أي قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم الركوع، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.

قوله: (فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى) يتعلق بقوله: (مِنَ (١) السُّجُودِ) أي السجودِ الذي في الركعة الأولى، لا بقوله: (قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ)، لأن النهوض يكون منها لا فيها، ويجوز أن يكون في الركعة الأولى خبر مبتدأ محذوف، أي هو الجلوس أو هذا الحكم به كان في الركعة الأولى، ويجوز أن يكون كلمة (فِي) بمعنى: مِن. فإن قلتَ: هل جاء: في، بمعنى: مِن؟ قال العيني: نعم، كما في قول امرئ القيس:

وَهَل يَعِمَنْ مَن كان أحدثُ عَهدِه... ثَلاثِينَ شهراً في ثَلاثَة ِ أحوَالِ

أي: مِن ثلاثة أحوال. فإن قلتَ: هذه ضرورة الشاعر. قال العيني: لا ضرورة هنا لأن هذا من الطويل فلو قال: مِن، لا يختل الوزن. انتهى.

قال الشافعي محتجَّاً بهذا الحديث: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يجلسُ جلسةً خفيفةً ثم ينهضُ معتمداً بيديه على الأرض. وفي «التلويح» : اختلف العلماء في هذه الجلسة التي تسمى جلسةَ الاستراحة، عقيب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة (٢)، فقال بها الشافعي في قول، وقال ابن الأثير: إنها مستحبة. وقال


(١) في (الأصل) : ((في)) والصواب ((من)).
(٢) في (الأصل) : ((والثانية)) والصواب ((والثالثة)).

<<  <   >  >>