الكِرْماني: وفي بعض النسخ ((إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُوْرٍ)). قال شيخنا: وقد جَزَمَ أبو نُعَيم وخَلَفٌ وغيرهُما بِأنَّه إِسْحاق بن مَنْصور وكنت أجوِّز أنَّه ابن راهويه لثبوته في «مسنده» عن الفِرْيابي إلى أن رأيت في سياقه له مغايرة، قلت: ترجمته في باب فضل من عَلِمَ وعَلَّم. انتهى.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ) أي بضمِّ النون، ترجمته في باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْد الله بنُ عُمَرَ) أي ابن حَفْص بن عاصم بن عُمَر بن الخطَّاب أبو عُثْمان القُرَشي العدوي المدني توفِّي سنة تسع وأربعين ومائة، قلت: تقدَّم ذكره أيضًا في باب التبرُّز في البيوت.
قوله: (عَنْ نَافِعٍ) أي مولى بن عُمَر ترجمته في باب العلم والفُتيا في المسجد.
قوله: (عَنِ ابنِ عُمَرَ) أي عبد الله بن عُمَر بن الخطَّاب رضي الله عنهما ترجمته في كتاب الإيمان.
في هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه أنَّ رواته ما بين كوفيين ومدنيين، وفيه شيخه الرَّاوي عن ابن نُمَير غير منسوب.
قوله: (أنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيْدِ أَمَرَ بِالحَرْبَةِ فَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا والنَّاسُ وَرَاءَهُ، وكانَ يَفْعَلُ ذلكَ في السَفَرِ، فَمِنْ ثمَّ اتخَذَهَا الأُمَرَاءُ) مطابقة للترجمة ظاهرة. فإن قلت: كيف الظهور والترجمة في أنَّ سترة الإمام سترة لمن خلفه وليس في الحديث ما يدلُّ على ذلك. قال العَيني: يدلُّ على ذلك من وجوه ثلاثة:
الأوَّل: إنَّه لم ينقل وجود سترة لأحد من المأمومين ولو كان لفعل لتوفُّر الدَّواعي على نقل الأحكام الشَّرعيَّة فدلَّ على أنَّ سترته عليه السَّلام كانت سترة لمن خلفه.
الثاني: قوله (فَيُصَلِّي إِلَيْهَا والنَّاسُ وَرَآءَهُ) يدلُّ على دخول النَّاس في السترة؛ لأنَّهم تابعون للإمام في جميع ما يفعله.
الثالث: إنَّ قوله (وَرَاءَهُ) يدلُّ على أنَّهم كانوا وراء السترة أيضًا، إذ لو كانت لهم سترة لم يكونوا ورآءه بل كانوا ورائها، وقد نقل القاضي عياض: الاتِّفاق على أنَّ المأمومين يصلُّون إلى سترة يعني به سترة الإمام، قال: ولكن اختلفوا ثمَّ نقل ما ذكره القاضي فيما تقدَّم آنفًا، ثمَّ ذكر ما قاله شيخنا: وفيه نظر إلى آخره، ثمَّ قال: قلت: سترة الإمام سترة مطلقًا بالحديث المذكور، فإذا وُجِدَتْ سترة لا يضرُّ صلاة الإمام ولا صلاة المأموم. انتهى.
هذا الحديث أخرجه مسلم في الصَّلاة أيضًا عن محمَّد بن عبد الله بن نُمَير ومحمَّد بن المثَّنى وأخرجه أبو داود فيه عن الحسن بن علي الخلَّال عن عبد الله بن نُمَير قوله: (أَمَرَ بالحَرْبَةِ) أي أمر خادمه بحمل الحربة وللمصنِّف في العيدين من طريق الأوزاعي عن نافع: (كَانَ يَغْدُو إِلَى المُصلَّى وَالعَنَزَةُ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ