للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الوجه الثاني: الجواب على هذه الشبهة]

بين شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المناظرة بطلان وفساد هذه العادة التي اتخذها هؤلاء القوم قربة وعبادة، وبطلان شبهتهم في ذلك من ستة أوجه:

الأول: أن هذه بدعة لم يشرعها الله ولا رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ومن عبد الله بغير ما شرع فقد وقع في البدعة والضلالة (١).

الثاني: أن هذا الأمر لم يفعله أحد من السلف الصالحين، ولا من مشايخ الدين المقتدى بهم، وإنما هو من إحداث هؤلاء القوم (٢).

الثالث: أن لبس الحديد قد كرهه من كرهه من العلماء لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى على رجل خاتما من حديد فقال: (مالي أرى عليك حلية أهل النار) (٣) فقالوا بكراهة لبسه ولو كان لبسه على غير تعبد، فكيف إذا كان تعبدا وديانة (٤)؟!

الرابع: أن هذا الفعل تشبه بأهل النار؛ لأن الله وصفهم بأن في أعناقهم الأغلال، والتشبه بأهل النار من المنكرات (٥).

الخامس: أنه قد جاء في السنة كراهة الأغلال ولو في المنام وذلك في ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث الرؤيا قال في آخره: (أحب القيد وأكره الغل، القيد ثبات في الدين) (٦)، فإذا كان مكروها في المنام فكيف في اليقظة (٧)؟! (٨).


(١) انظر: المصدر السابق (١١/ ٤٤٩).
(٢) انظر: المصدر السابق (١١/ ٤٤٩).
(٣) سبق عزوه.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (١١/ ٤٤٩).
(٥) انظر: المصدر السابق (١١/ ٤٤٩).
(٦) سبق عزوه.
(٧) انظر: مجموع الفتاوى (١١/ ٤٤٩).
(٨) ويبدو أن المحتج بهذه الحجة هو أحد الحاضرين مع شيخ الإسلام وليس الشيخ نفسه، ولذلك قال الشيخ قبل أن يسوقها: قال بعض الناس. وقد استحسن شيخ الإسلام استنباطه ولذلك ساقه ضمن ما استدل به على إبطال بدعة هؤلاء القوم.

<<  <   >  >>