للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلماء بتحريم ذلك، فظهر كذب قولهم، وزيف دعواهم (١).

[المسألة الرابعة: إصدار الأصوات المزعجة وصياحهم وصراخهم أثناء الصلوات وفي الميادين والطرقات]

من الأحوال التي طالب الرفاعية شيخ الإسلام بالتسليم لهم بها، وقام شيخ الإسلام بإنكارها وطالبهم بالتوبة منها، ما يحدث منهم أثناء الصلوات وخارجها من صراخ وصياح واستغاثات شركية، وألفاظ بدعية.

وقد بين شيخ الإسلام -رحمه الله-في بعض فتاويه (٢) أن مثل هذه الأحوال إنما يعذر أصحابها في حالين اثنين:

١) إذا لم يتمكن من العلم بحرمتها ومخالفتها للشرع، كأن يكون مجنوناً لا يميز، أو عالماً مجتهداً اجتهد فرأى جواز مثل هذا الفعل.

٢) إذا لم يقدر على دفع هذه الحال؛ بأن غلب عليه الحال، ولم يتعمده ولا قصده، فهذا يعذر إذا لم يكن وقوعها بسبب مباشرته لأسباب محرمة، وكان مغلوباً عليها فلم يقدر على دفعها.

وهذان الصنفان وإن كانوا معذورين في أنفسهم إلا أنه لا يجوز لأحد اتباعهم ولا تقليدهم في هذا، ولا يكون فعلهم حجة في الإباحة ولا الاستحباب لأمر ظهر مخالفته للشرع الكريم.

وأما من لم يكن من أحد الصنفين، وهم أهل التصنع والمكر والكذب والدجل كهؤلاء الرفاعية، ونحوهم ممن عرف عنهم الكذب وتصنع هذه الأمور لكي لا ينكر عليهم أحد، فهؤلاء يجب أن لا يقروا على مثل هذا بل يجب أن ينكر عليهم ويبين كذبهم، ويعاقبوا على فعلهم، قال شيخ الإسلام: «وأما الذي لا يسلم إليه حاله: فمثل أن يعرف منه أنه عاقل يتوله ليسقط عنه اللوم، ككثير من المنتسبة


(١) انظر: مجموع الفتاوى (١١/ ٤٦٤).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (١٠/ ٣٧٨ - ٣٨٤).

<<  <   >  >>