للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في بني إسرائيل عابد، وأنه جعل في عنقه طوقا (١).

فأجاب شيخ الإسلام على هذه الشبهة من عدة أوجه:

الأول: أنها حكاية من حكايات بني إسرائيل لا تثبت ولا تصح.

الثاني: أنه لا يجوز لنا أن نتعبد الله في ديننا بشيء من الاسرائيليات المخالفة لشرعنا.

الثالث: أنه لا يجوز لنا اتباع موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام فيما علمنا وتيقنا أنه قد أنزل عليهم من الله حتى يكون موافقاً لشرعنا، أما إذا كان مخالفاً لشرعنا، فلا يجوز لنا اتباعهم في ذلك، فإذا كان هذا مع الأنبياء، فكيف يجوز لنا أن نتبع عُباد بني إسرائيل في أمر مخالف للشرع، وحكاية لا تعلم صحتها (٢)؟!

ثم احتج هذا الشيخ: بأنهم قوم شافعية، وأن هذا الأمر قد أجازه بعض علماء المذهب (٣).

وأجاب شيخ الإسلام عن هذا الأمر من ثلاثة وجوه:

الأول: أنه ليس لأحد الخروج عن الشريعة ولا عن الكتاب والسنة مهما كان قدره وعلمه، إذ العصمة في الرد لكتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وإجماع الأمة.

الثاني: أن هذا الأمر غير مستحب ولا مشروع عند أحد من علماء المسلمين، بل كلهم ينهى عن التعبد به ويعده بدعة من البدع المحدثة.

الثالث: أن الشافعية براء من هذا الفعل، وطلب شيخ الإسلام شهادة مفتي الشافعية وقاضيها ابن الزملكاني، فشهد الزملكاني أن هذا الأمر منكر، وأنه بدعة غير مستحبة أمام الملأ، وأخرج بعض الحاضرين فتوى فيها خطوط طائفة من


(١) انظر: مجموع الفتاوى (١١/ ٤٦٢)
(٢) انظر: المصدر السابق (١١/ ٤٦٣).
(٣) انظر: المصدر السابق (١١/ ٤٦٤).

<<  <   >  >>