للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحالة الثانية: إذا كانت المناظرة مع من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة.]

فأحوال المناظَرين لا تخرج عن أربع أحوال:

١) أن يكون ممن يفهم الحق ويقبله: فهذا تشرع مناظرته؛ لأنه ممن إذا بُين له الحق فهمه وقبله.

٢) أن يكون ممن لا يقبل الحق: وهذا أحد نوعين:

أ -إذا كان في مناظرته انقطاع له وكفٌ لشره عن الناس ودفع له: فمثل هذا تشرع مناظرته (١).

ب -إذا كان سوفسطائياً (٢) يجحد الضروريات، ويجادل في البديهيات: فمثل هذا لا يناظر باتفاق العقلاء، وهم بعد ذلك إما:

١ - أن يداووه إن كان فاسد العقل.

٢ - أو يتركوه إن كان عاجزاً عن معرفة الحق ولا مضرة تخشى منه.

٣ - أو يعاقبوه بالتعزير أو القتل إن كان مستحقاً للعقاب (٣).

ت -أن يكون ممن التبس عليه الحق، إما لضعف علمه بأدلته، أو لضعف عقله وفهمه، أو لما سمع من حجج أهل الباطل وشبههم: فمثل هذا يشرع مناظرته؛ لأن ذلك يفيده: إما معرفة الحق، وإما شكاً في اعتقاده الباطل وتوقفاً فيه وبعثاً لهمته على النظر في الحق وطلبه إن كان له رغبة بذلك (٤).


(١) انظر: درء التعارض (٧/ ١٦٨).
(٢) السوفسطائي: من السفسطة، وهي كما بين شيخ الإسلام: جحد الحقائق والضروريات، والمجادلة في البديهيات، ومبناها على التمويه والخداع، وهو لفظ مركب من" سوفيا"، وهي الحكمة، ومن" اسطس" وهو المموّه، فمعناها حكمة مموّهة. انظر: درء التعارض (٧/ ١٧٤) الرد على المنطقيين (ص: ٣٢٩) الرد على البكري (١/ ١٧٨ - ١٧٩) والتعريفات (ص:١٢٤) والتوقيف على مهمات التعريف (ص:١٩٤).
(٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٧/ ١٧٤).
(٤) انظر: المصدر السابق (٧/ ١٦٨).

<<  <   >  >>