(٢) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، الدورات ١ - ١٠، القرارات ١ - ٩٧، (ص١٩٦)، مجلة المجمع، العدد التاسع، الجزء الأول (ص٩٣١). (٣) وممن قال بهذا القول: الدكتور: حسن عبد الله الأمين في كتابه (الودائع المصرفية النقدية ص٢٣٣)، والدكتور عيسى عبده (مستشار سابق لبنك دبي الإسلامي) في كتابه العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة (ص١١٣)، نقلاً عن: د. رفيق المصري في كتابه (بحوث في المعاملات المصرفية) (ص١٩٣)، والدكتور عبد الرزاق الهيتي في كتابه (المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق) (ص٢٦١)، والدكتور أحمد عبيد الكبيسي في بحثه المقدم لمجمع الفقه الإسلامي (مجلة المجمع ٩/ ١/٧٥٥). (٤) نصت المادة ٥٣ من النظام الأساسي للبنك الذي تأسس عام ١٣٩٥ - ١٩٧٥م على أن البنك يقبل نوعين من الودائع: ١ - ودائع بدون تفويض بالاستثمار: وتأخذ صورة الحسابات الجارية ودفاتر الادخار المعمول بها في النظم المصرفية المعاصرة، وهذه تأخذ حكم "الوديعة" المعتمدة في الشريعة الإسلامية. ينظر: بحوث في المصارف الإسلامية، د. رفيق المصري (ص١٩٠) ..