للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق، فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار)) (١).

قال مجد الدين ابن تيمية: " وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا" (٢).

وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (رجل) فدل بمفهومه على خروج المرأة (٣).

٤ - الإجماع، وقد تقدم نقله عن الماوردي - رحمه الله تعالى-.

٥ - دليل النظر الصحيح.

حيث إن القاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور، وهي ناقصة والإمامة والقضاء من كمال الولايات فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال.

المصدر: من كتاب (إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ)


(١) رواه أبو داود، كتاب القضاء، باب القاضي يخطئ. سنن أبي داود مع عون المعبود (٩/ ٣٥٣) ورواه الترمذي، أبواب الأحكام، (ح ١٣٢٢)، باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في القاضي، مع التحفة (٣/ ٦) ورواه ابن ماجه، كتاب الأحكام، (ح ٢٣١٥)، كما رواه الحاكم في مستدركه بلفظ: (قاض .. ) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم، المستدرك (٤/ ١٠١)
(٢) المنتقى مع نيل الأوطار (٨/ ٦١٦)
(٣) نيل الأوطار (٨/ ٦١٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>