للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع أن وقت الانصراف من الصلاة قصير, فأين هذا من اختلاط الشباب والفتيات لساعات عديدة وأشهر طويلة؟

الدليل السادس:

في الصلاة أيضاً؛ ما أخرجه البخاري (٨٧٢) من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصلي الصبح بِغَلَس، فينصرفن نساء المؤمنين، لا يُعرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضاً. وقد بوّب عليه: (باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد).

فهذا يفيد أن النساء كن ينصرفن فور انتهاء الصلاة, لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: "لا يُعرفن من الغلس" ولم تذكر الرجال؛ لأنهم يمكثون حتى تنصرف النساء.

الدليل السابع:

في الصلاة أيضاً؛ أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بترك باب في المسجد خاص بهن لدخولهن وخروجهن:

قال أبو داود (٤٦٢): (باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال): عن عبد الله بن عمرو وأبو معمر، عن عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو تركنا هذا الباب للنساء). قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وقال غير عبد الوارث: " قال عمر"، وهو أصح. حدثنا (٤٦٣) محمد بن قدامة بن أعين، عن إسماعيل، عن أيوب، عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بمعناه. وهو أصح. اهـ من أبي داود.

قلت: يعني أن الصحيح في هذا الخبر وقفه على عمر رضي الله عنه.

وقد أخرجه في موضع أخر (٥٧١) فقال: (باب التشديد في ذلك) , وقد بوب قبل ذلك: (باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد) وذكر حديث عائشة (٥٦٩) رضي الله عنها: لو أدرك صلى الله عليه وسلمما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منع نساء بني إسرائيل. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود (٥٧٠) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها).

ثم روى أبو داود (٤٦٤) من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير، عن نافع قال: (إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يُدخل من باب النساء).

قلت: رواية عبد الوارث أخرجها الطبراني في الكبير والأوسط, وأبو نعيم في أخبار أصبهان, والباغندي في أماليه, وابن بشران؛ جميعم من طريق عبد الله بن عمرو.

وأما ما يتعلق بالترجيح بين الروايتين؛ فعبد الوارث وابن علية متقاربان في أيوب, فكلامهما من كبار الحفاظ, لذا قدم بعض الحفاظ ابن علية، وقدم آخرون عبد الوارث, وأما رواية: بكير (وهو ابن الأشج) عن نافع أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء، فليست صريحة في أن عمر هو الذي أمر بذلك,؛ إذ هي محتملة أن يكون الذي أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتنفيذا لذلك كان عمر رضي الله عنه ينهى أن يدخل الرجال من باب النساء.

وإذا كان الصحيح في هذا الخبر وقفه على عمر رضي الله عنه, فهو من الخلفاء الراشدين الذين أمر عليه الصلاة والسلام بالعمل بسنتهم, فقال في الحديث الصحيح: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي).

ومن المعلوم أن القرآن الكريم كان ينزل بموافقة عمر رضي الله عنه, ولذا كان عليه الصلاة والسلام يستشيره في الأمور, وفي هذا الخبر أن ابن عمر عمل بذلك فلم يدخل من هذا الباب الذي خصص للنساء حتى توفاه الله عز وجل.

وفي هذا الحديث مشروعية جعل أبواب خاصة للنساء في المساجد, ويلحق به دور التعليم والعمل وغيرهما.

والحكمة في ذلك ظاهرة؛ وهي ألاّ يختلط الرجال بالنساء، مع أن مدة الدخول والخروج قصيرة, فكيف إذا كان هذا الاختلاط في أوقات طويلة؟

ويلاحظ أن في صلاة النساء مع الرجال عدة أمور:

<<  <  ج: ص:  >  >>