ومن قرأ هذا الكلام قال: ما أشبه الليلة بالبارحة. فمبيحي الاختلاط الآن كأضرابهم في السابق يخدعون أنفسهم بالقلوب السليمة والمجالس المحفوفة بالوقار المشغولة عن الفتنة بالعلم.
وما الأمر إلا تلبيس إبليس، وإلا فإن أئمة الإسلام يؤكدون على ضرورة البعد بين الجنسين حتى في البلد الحرام وبجوار الكعبة المشرفة، وفي هذه يقول ابن جماعة عن المرأة:(ولا تدنو من البيت مخالطة للرجال). كما اشترط لفعل المرأة سنن الطواف:(إذا لم تفض إلى مخالطة الرجال) و (هذا ممّا لا يكاد يُختلف فيه). هداية السالك ٢/ ٨٦٤.
هذا رأي أئمة الإسلام في شأن الاختلاط في أطهر البقاع مع الحجاب، فماذا يكون رأيهم عن الاختلاط مع اختلاف الدين، ونزع الحجاب، في وقت اعتبار ممارسة الفاحشة حرية شخصية؟
وعند ذلك هل يكون هناك محل للإباحة؟
وهل الأمر إلا مجرد استدلال بالمتشابه؟
عن عائشة رضي الله عنها قالت:
تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب}. قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم). متفق عليه.