(٢) وفي س الجامع الكبير وكان في الأصلين الصغير والصواب الكبير على ما في س والصغير من أغلاط الناسخ لأن المسألة في الجامع الكبير في أول الأَبواب من كتاب البيوع وهو المعنون باب العيوب في البيوع في ص ٣١١ منه. (٣) وفي ص فإن أقام. (٤) وفي ص ويحلفه. (٥) وفي س منكرًا للمال مكان قوله فيخاصمه بعد ذلك في المال. (٦) وفي س ونظير هذا ما قال أصحابنا لو أن رجلًا ادعى أن رجلًا يقال له فلان ابن فلان الفلاني وكله بطلب كل حق هو له على هذا الرجل وأن له عليه ألف فأقر المدعى عليه بالوكالة وأنكر المال فقال المدعي إن أقيم البينة أن هذا المال عليه لم يكن خصمًا في ذلك وإن أقر بشيء أقره القاضي بدفعه إليه وإن لم =