(٢) عبارة س في الفرق هكذا والفرق أن الوديعة عين مال مملوك للمودع فما دام المودع حيًّا كان ملكه وكان إقرار المودع بثبوت حق القبض للوكيل إقرار منه في ملك الغير فلا يكون مقبولًا إما إذا مات المودع صار الملك للوارث فلم يكن هذا إقرارًا بثبوت حق القبض للوكيل في ملك الغير اهـ قلت ولم تذكر الفرق بين الدين والعين الذي ذكر في الأصل المدني والآصفي هنا. (٣) هنا في س زيادة وهي إن فلان ابن فلان توفي وأوصى إلي بقبض الدين الذي هو في ذمة هذا الرجل إلخ. (٤) وفي س بعد قوله العين وصدقه صاحب اليد فإنه يؤمر بتسليم الدين والعين جميعًا. (٥) وعبارة س هنا ومع هذا بينهما فرق والفرق أن للقاضي ولاية نصب الوصي في تركة الميت وولاية أمر المودع بدفع الوديعة إليه فإذا ادعى هذا أنَّه وصى وصدقه المودع أيضًا يأمر المودع بدفع الوديعة إليه إما ليس للقاضي ولاية نصب الوكيل في مال الغائب وولاية أمر المودع بدفع الوديعة إليه فإذا ادعى هذا أنَّه وصى وصدقه المودع أيضًا يأمر المودع بدفع الوديعة إليه وإذا ادعى هذا أنَّه وكيل وصدقه لم يأمر المودع بدفع الوديعة إليه والفقه ما أشرنا إليه في الفرق ببن الوكيل والوارث اهـ.