(٢) هكذا في الأصلين والصواب وفي هذا ترك النظر إلخ وفي س وإن كان في هذا النظر ضرر بالمدعى عليه. (٣) وفي س لأن القاضي لا يجد بدًا من إلحاق الضرر بأحدهما فكان مراعاة جانب المدعي أولى لأن السبب الموجب للحق له وهو الشراء إذا ثبت يثبت الحق له وسقوطه إنما يكون بأسباب عارضة فيصح التمسك بالأصل حتى يقوم الدليل على العارض اهـ. (٤) وفي س في شرح هذا الكتاب في هذا الفصل مسألة يحتاج اليها القضاة وهو أن الرجل إذا جاء إلى القاضي وهو يرى مذهب المخالف فادعى شفعة بالجوار على رجل هل يقضي له القاضي بالشفعة أم لا اختلف إلخ. (٥) بين المربعين زيادة من ص. (٦) وكان في الأصلين عليه والصواب، في س له. (٧) وكان في الأصل رجع وفي وس ص رفع. (٨) وفي ص إن ذلك النكاح.