للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم خرج من دعواه فابرأني منها فخلفه أنَّه لم يبرأني منها فلا ينبغي للقاضي أن يحلفه بالله ما أبرأت هذا المدعى عليه من هذه الألف ولا من شيء منها قال) في الكتاب (وهذا مخالف لقوله قد حلفني على ذلك لأن قوله قد حلفني دعوى منه أن المدعي قد استوفى حقه ما كان له قبله والبراءة لا يدعي بها استيفاء) هكذا ذكر وقد اختلف المشائخ منهم من قال لا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة المتقدمة وإنَّما اختلف الجواب لاختلاف الوضع (١) لأن اليمين من حقها أن تكون موافقة للدعوى والدعوى في المسألة الأولى كانت على أنَّه حلفني مرة فيحلف الطالب على ذلك أما في المسألة الثانية إنما ادّعى أنَّه أبرأه عن الدعوى لا عن الألف فلا يحلفه ما أبرأته عن الألف لأن الدعوى لم ترد على هذا فلا جرم لو ادّعى الإبراء من الدعوى وطلب التحليف على ذلك فالقاضي يحلفه بالله ما أبرأته عن هذه الدعوى لأنه متى أبرأه بطل حقه في الخصومة وقال بعض المشائخ لا بل الجواب مختلف في كل حال (٢) وفي المسألة الأولى يحلف وفي الثانية لا يحلف والفرق بينهما ما أشار إليه في الكتاب (٣) ولكن الأصح هو القول الأول وبه كان يقول شمس الأئمة الحلواني رحمه الله ووجهه ما ذكرنا والله أعلم. (مسألة قال وإن ادّعى (٤) على رجل أنَّه كسر إبريق فضة له وأحضره أو أنَّه صب في طعام له ماء (٥) فأفسده وقال للقاضي (٦) أن هذا ممن يرى أن فعل هذا ألزمه (٧) النقصان ولم يوجب عليه القيمة ولا مثل الحنطة فإن أحلفته ما لي عليه قيمة هذا الإبريق ولا كل حنطة مثل


= عند قاضي بلدة كذا ثم خرج من دعواه ذلك فأبرني من هذه الدعوى فحلفه إنه لم يبرأني منها فإن حلف على ذلك حلفت له ما له علي هذه الألف التي ادعاها ولا شيء منها فإن القاضي لا ينبغي أن يحلف المدّعي ما أبرأت هذا المدعى عليه من هذه الألف ولا من شيء منها اهـ.
(١) وفي س الموضوعين.
(٢) وفي ص بكل حال.
(٣) وذكر القول الذي فيه إشارة إلى الفرق في س بقوله وقال لا ينبغي أن يحلف المدعي ما أبرأت هذا المدعى عليه من هذه الألف والمطلوب ما ادعى البراءة عن الألف حتَّى يحلف على البراءة عن الألف وإنَّما ادعى البراءة عن الدعوى عن هذا الألف، اهـ ثم ذكر فيها أما في المسألة المتقدمة وضع المسألة علي وقال الدعوى فإن المدعى عليه ادعى على الطالب أنه أوفاه حقه في اليمين فأجاب وقال بإنه يحلف على هذا بالله ما حلفه فكان استحلافًا على وفاق الدعوى فيستحلفه فهذا أيضًا يستحلف على دعوى البراءة من الدعوى ومنهم من فرق فقال لا يستحلف أيضًا على دعوى البراءة من الدعوى والصحيح إلخ.
(٤) وفي س لو ادعى.
(٥) وفي س في طعامه.
(٦) وفي س فلو قال المدعي للحاكم.
(٧) وفي س إنه من فعل هذا لزمه.

<<  <   >  >>