(٢) وفي ص فإذا مكان فإن. (٣) وفي س وذكر في كتاب الدعوى وقال إذا ادعى مسيل ماء أو طريق في دار رجل وشهد الشهود أن له مسيلًا أو أن له طريقًا في هذه الدار تقبل البينة وإن لم يبينوا هكذا ذكر في بعض النسخ وذكر في البعض أنه لا يقبل ما لم يبينوا. (٤) كذا في الأصلين ولعله ما ذكره وفي س تأويل ما ذكره. (٥) وفي س فإن جهالة المقر به لا يمنع صحة إقراره. (٦) وفي س فإن جهالة المشهود به تمنع صحة الشهادة. (٧) وفي س فساق الماء فيه إلى نهر لأرض له. (٨) وفي س فإذا بين صار معلومًا فتصح الدعوى ثم يسأل القاضي المدعى عليه عن ذلك إلخ. (٩) زاد في س ولا يحلف على الحاصل لأنه ليس في التحليف على السبب ضرر بالمدعى عليه لأنه إذا ثبت هذا لا يسقط حتَّى صاحب الأرض في مطالبة حافر النهر بسبب من الأسباب من الإذن في الابتداء والبيع والإجارة وغير ذلك فيحلف على السبب اهـ. (١٠) وفي س وكذلك القناة وما أشبه ذلك.