للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله (١) كأن (٢) هذه المسألة ذهبت على الخصاف فإنه المذكور في الإقرار وفي المأذون خلافه فإنه هناك الحق المأذون له في هذا الحكم بالأحرار وإنَّما كان كذلك لأن هذا العقد من توابع الشرى ولواحق التجارة بدليل أن أحد المتفاوضين إذا لزمه ذلك يؤخذ به صاحبه ولولا أنَّه من توابع التجارة لما (٣) أخذ به المفاوض ومتى ثبت من توابع التجارة فالعبد المأذون له في التجارة وتوابعها يلحق بالأحرار فيؤخذ به للحال والله أعلم (مسألة قال ولو أن رجلًا اشترى من رجل جارية بألف درهم وتقابضا ثم طعن المشتري فيها بشجة في رأسها فاستحلف القاضي (٤) البائع على ذلك فنكل عن اليمين (٥) فردها عليه (٦) ثم أن البائع بعدما قبضها برد الحاكم ادّعى حبلًا حدث عند المشتري سأل (٧) القاضي المشتري عن ذلك فإن قال المشتري ما لي بهذا علم أراها النساء (٨) فإن قلن هي حبلى ثبت [حق الخصومة لا حق الرد حينئذٍ يحلف المشتري بالله ما حدث هذا الحبل عندك) هذه المسألة على ثلاثة أوجه الأول ما ذكرنا والحكم فيه أن المشتري (أن حلف فلا شيء عليه وأن نكل قيل للبائع أنت بالخيار إن شئت أمسكت الجارية ولا شيء لك وإن شئت رددتها على المشتري ورددت معها أرش الجراحة التي كانت بها عندك) أما التخيير] (٩) فلأنها خرجت من ملكه بعيب واحد فله أن لا يقبلها بعيبين


(١) زاد في س في شرح هذا الكتاب.
(٢) وعبارة س في مقالة شمس الأئمة فيها زيادة واختصار وهي "ذكر شمس الأئمة الحلواني" وقال هذا غير صحيح فإنه شيء ذهب على صاحب الكتاب فإن هذه المسألة أوردها في المأذون والإقرار إن إقراره صحيح لأن هذا مبني على الشراء والشراء من التجارة فيكون هذا من توابع التجارة ألا ترى أن أحد المتفاوضين إذا فعل ذلك يؤاخذ به صاحبه وكذا ذكر في الجامع الصغير في كتاب المكاتب ووضع المسألة في المكاتب وقال المكانب إذا وطئ أمة على وجه الملك بغير إذن المولى ثم استحقها رجل فعليه العقر يؤاخذ به في المكاتبة وجعله من توابع التجارة.
(٣) وكان في الأصلين وإلا لما أخذ به ولفظ إلَّا لا يصح وظني أنَّه كان نسخة مكان ولولا أنَّه من توابع التجارة بالهامش فأدخله الناسخ في الأصل فحصل منه هذا الخبط.
(٤) بين المربعين زيادة من س.
(٥) وفي س على البائع ثم جاء البائع بالجارية بعد ذلك وقال هذه الجارية حبلى وهذا الحبل حدث عند المشتري.
(٦) وفي س فإن القاضي يسأل المشتري إلخ.
(٧) وفي س ما لي بها علم فإن القاضي يريها النساء.
(٨) وفي س لا يثبت الرد بقول النساء لكي تتوجه الخصومة فيحلف القاضي المشتري إلخ.
(٩) وعبارة السعيد لشرح هذا المتن أحسن تعبيرًا وهي لأن الجارية خرجت عن ملكه بعيب واحد والآن ترد بعيبين فيكون له خياران إن شاء رضي بذلك العيب وإن شاء لم يرض.

<<  <   >  >>