للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

احتجاجًا بحديث علي - رضي الله عنه - فإنَّه قال كنت له ظالمًا ولا أحول بينك وبينه دل على أنَّه يأثم بملازمته لكن القاضي لا يحول بينه وبينه وقال بعضهم لا يأثم لأنَّ ذلك (١) توسل إلى وصوله إلى حق نفسه وقوله كنت له ظالمًا قد ذكرنا تأويله والله أعلم (قال وإذا قدم رجل رجلًا إلى القاضي (٢) فثبت له عليه مال إمَّا بإقرار وإما ببيّنة فالقاضي لا يحبسه ما لم يطلب المدعي حبسه عندنا وقال شريح (٣) يحبسه) وقد مرت المسألة فإذا طلب المدعي حبسه فإن القاضي يتأنّى في حبسه ولا يعجل ويأمره بالخروج إليه (٤) من حقه فإن لم يفعل وأعاده إليه يريد حبسه فإن القاضي يحبسه) صاحب الكتاب سوى بين الدين الثابت بالإقرار وبين الدين الثابت بالبينة وقال (لا يحبسه في أول وهلة) وهذا رأيه والمذهب عندنا أن في الإقرار لا يحبسه في أول وهلة وفي البينة يحبسه والفرق أن الحبس إنَّما يجب باعتبار مماطلة الغني بالنص فإذا أقر لم يظهر منه مماطلة لأنَّ من حجة الغريم (٥) أن يقول ظننت أنك تمهلني فإن أبيت أوفيك (٦) حقك فأمَّا إذا جحد الدين حتَّى ثبت (٧) بالبينة فقد وجدت المماطلة (فإذا جاء أوان الحبس لا يسأل المدعى عليه ألك مال) قال صاحب الكتاب (الصواب عندي (٨) أن لا يحبسه حتَّى يسأله ألك مال ويستحلفه على ذلك فإن أقر أن له مالًا حبسه وإن قال لا مال لي قال للطالب ثبت (٩) أن له مالًا حتَّى أحبسه) وهو مذهب بعض القضاة وهكذا روي في النوادر من أصحابنا أنَّه يسأل المدعى عليه ألك مال ولا يسأل المدعي أله مال وقال أبو هريرة - رضي الله عنه - يسأل وهو مذهب بعض القضاة (وإن طلب المديون من القاضي أن يسأل المدعي عن ذلك سأله (١٠) القاضي بالإجماع فإن سأل المديون وسأل القاضي من المدعي فزعم (١١) المدعي أنَّه موسر وزعم المديون أنَّه معسر [إنَّه] (١٢) يجعل القول قول من اختلف الأقوال فيه قال) صاحب الكتاب (القول قول المديون) لأنَّ العسرة أصل في بني آدم فالمديون متمسك بالأصل وصاحب الدين يدعي أمرًا عارضًا فيكون القول


= علي - رضي الله عنه - فإن لزمته كنت له ظالمًا وقال أكثرهم لا لحديث أبي بن كعب وكذا حديث علي - رضي الله عنه - فإنَّه لم يمنعه ولو كان يصير به آثمًا لمنعه.
(١) بين المربعين زيادة من ص.
(٢) بين المربعين زيادة من م.
(٣) بين المربعين زيادة من م إلَّا أن في س بإقرار أو بينة فإن القاضي إلخ والباقي مثل ما في ص.
(٤) وفي س له مكان إليه وفيها فإذا لم يفعل وعاد إليه مكان فإن لم يفعل إلخ.
(٥) وفي س من حجة المقر مكان الغريم.
(٦) وفي س فإذا أبيت أوفيتك.
(٧) وفي س أثبت.
(٨) وفي س أنَّه.
(٩) وفي س أثبت.
(١٠) وفي س يسأله.
(١١) وفي س وزعم.
(١٢) بين المربعين زيادة من س.

<<  <   >  >>