للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة (١) (قال وكذلك (٢) لو شهدوا أن هذه العين كانت في يد المدعي [أمس] وأن المدّعى عليه أخذه منه أو غصبه إيّاه أو انتزعه منه أو أخرجه من الدّار أو أبق العبد من يديه فأخذه هذا وأرسله (٣) في حاجة فأخذه (٤) هذا أو أودعه عند هذا المدّعى عليه أو أعاده إياه فإنه يقبل ذلك ويحكم به وإن لم يشهدوا على ملك) (٥) لأنه يثبت (٦) بهذه الشهادة الوصول إليه من جهة المدعي فتجب عليه الإعادة إليه (٧) حتى يظهر استحقاقه ثم ذكر بعد هذا مسائل قد ذكرها (٨) من قبل (قال وإن ادّعى أنّه اشترى دارًا من هذا الرجل أو قرية أو ضيعة ولم يحدد (٩) ذلك فأقر المدعى عليه بذلك واتفقا على حدوده (١٠) فإنّ القاضي يحكم على المدّعى عليه بذلك بإقراره) لأنّ إقرارهما حجّة على أنفسهما (وإن أقرا بالشرى واختلفا في الحدود فقال المدعي هذه حدودها [وقال المدعى عليه لا بل هذه حدودها] (١١) والذي أقرّ به (١٢) المدّعى عليه أقل مما ادّعى المدّعي وليس المشتري بمشهور يعرف (١٣) حدوده فإنهما يتحالفان ويرادّان (١٤) لأن هذا اختلاف في قدر المبيع المعقود عليه وذا يوجب التحالف بالنّص، والله أعلم. (قال وكذلك لو شهد شهود على إقرارهما بالشرى ولم يسميا حدودًا فإن اتفقا على حدود أنفذ ذلك عليهما فإن اختلفا في الحدود وليس للمشتري شهود يعرفون الحدود تحالفا على ذلك وتناقضا البيع) لأنه يثبت الشرى بالشهادة فبقي (١٥) الاختلاف في مقدار المعقود عليه وذا يوجب التحالف بالنّص (وإذا تحالفا لا ينقض القاضي البيع بينهما (١٦) حتى يسألا (١٧) القاضي) لجواز أن يرجع أحدهما إلى تصديق صاحبه (فإن أبى المشتري أخذ ذلك على ما قال البائع ولم يرجع إلى تصديق البائع وطلب


(١) وكان في الأصلين بالمعاملة والصواب بالمعاينة كما في س.
(٢) وفي س وكذا.
(٣) وكان في الأصل أو أرسله والصواب وأرسله كما في الآصفية وس.
(٤) وفي س وأخذه.
(٥) وفي س على ملكه.
(٦) وفي الآصفية ثبت.
(٧) وفي س إلى يد المدعي.
(٨) وفي س ذكرناها.
(٩) وكان في الأصلين لم يجد والصواب يحدد كما في س.
(١٠) وفي س على حدود ذلك.
(١١) بين المربعين زيادة من الآصفية وس.
(١٢) وفي س والتي أقرّ بها.
(١٣) وفي س وليس للمشتري شهود يعرفون.
(١٤) وفي س يترادان.
(١٥) وكان في الأصل بقي ولعله كان وبقي فسقط أو من النسخة وفي س فبقي.
(١٦) وفي س فالقاضي لا ينقض البيع بينهما.
(١٧) وفي س حتي يسأل.

<<  <   >  >>