للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعضهم يقولون لا يقبل حتى تقوم عليه البينة أنه كتاب القاضي وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله، الشعبي (١) يقول أجمعنا أن كتاب أهل الحرب إذا جاء إلى إمام المسلمين يكون معتبرًا بغير بينة حتى إذا دخل ذلك الكافر الذي معه [ذلك] الكتاب دار الإسلام بغير استئذان (٢) يكون آمنًا فلان يكون كتاب الذي جاء من قاضي المسلمين معتبرًا من غير (٣) بيّنة كان ذلك (٤) أولى وصار هذا كرسول القاضي إلى المزكي ورسول المزكّي إلى القاضي يكون معتبرًا من غير بيّنة فكذا هاهنا (٥)، وعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - يقول بأن الكتاب (٦) متى كان مختومًا والختم معروف يؤمن فيه من الزّيادة والنّقصان والتّغيير والتبديل، وإنّا نقول بأن كتاب القاضي (٧) مُلْزِمٌ، فإنه يجب على القاضي أن ينظر فيه وأن يعمل به (٨) والحجّة لا تكون ملزمة (٩) إلّا بالبيّنة (١٠) بخلاف كتب (١١) أهل الحرب لأنّه ليس بملزم شيئًا فإنه متى ورد على (١٢) الإمام فهو بالخيار إن شاء أعطاه الأمان وإن شاء لم يعطه الأمان فلا يشترط فيه البيّنة وبخلاف رسول القاضي إلى المزكي ورسول المزكي إلى القاضي لأن القضاء ثمّه إنّما يقع بشهادة الشهود لا بالتّزكية ذكر (عمرو بن أبي زائدة) (١٣) أو عمير قال جئنا بكتاب من قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية - رضي الله عنه - فجئت وقد عزل إياس واستقضى الحسن - رضي الله عنه - فرفعت (١٤) كتابي إليه فقبله ولم يسألني بيّنة عليه ففتحه ثمّ نشره فرأى لي، وفي روايةٍ فوجد لي فيه شهادة شاهدين على رجل من أهل البصرة بخمسمائة، فقال لرجل يقوم على رأسه اذهب بهذا إلى زيادة فقل له أرسل إلى فلان بن فلان فخذ منه خمس مائة درهم


(١) وفي س فالشعبي.
(٢) وفي س بغير استئناف.
(٣) وفي س بغير مكان من غير.
(٤) ذلك ساقط من س.
(٥) وفي س فكذا هذا.
(٦) وفي س يقول الكتاب.
(٧) وفي س ونحن نقول كتاب القاضي.
(٨) وفي س ويعمل به.
(٩) وكان في الأصلين ملزمًا وفي س ملزمة.
(١٠) وفي س إلا بيّنة.
(١١) وفي س كتاب.
(١٢) وكان الإمام في الأصلين إلى والصواب على كما في س.
(١٣) لعله عمر بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الكوفي مولى عمرو بن عبد الله الوادعي أخو زكريا بن أبي زائدة وكان الأكبر روى عن قيس بن حازم وعبد الله بن أبي السفر وعون بن أبي جحيفة وأبي إسحاق السبيعي وعكرمة وجماعة وعنه ابن أخيه يحيى وبهز بن أسد وابن مهدي والنضر بن شميل وهشيم وأبو عاصم وأبو الوليد الطيالسي وغيرهم روى له الشيخان والنسائي وكان ثقة قال الذهبي توفي سنة تسع وخمسين ومائة واسم أبي زائدة فيروز وقيل خالد بن ميمون بن فيروز من تهذيب التهذيب وغيره قلت لكن الأصول اتفقت على عمرو ولم أجد في الكتب التي عندي من كتب الرجال عمرو بن زائدة ولا عمرو بن أبي زائدة ولا عمير وكان في الأصلين عمرو بن زائدة وفي س أبي زائدة قلت إدراكه الحسن ممكن لأنه روى عن الشعبي وهما معاصران والله أعلم.
(١٤) وفي س فدفعت.

<<  <   >  >>