للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو سمع خطابه وسعه أن يشهد عليه وإن لم يقل له اشهد قال رحمه الله إلى هذا أشار (١) في كتاب النّكاح لكن صاحب الكتاب لم يفصّل في الكتاب (وهذا إذا عرف ما في الكتاب فإن لم يعرف لا يسعه أن يشهد، وإن أشهد على ما في الكتاب بأن قال له اشهد عليّ بما فيه إلّا رواية عن أبي يوسف أنّه قال إذا كتب الصّك بين يدي الشاهد وأودعه عنده وقال له اشهد عليّ بما فيه وسعه أن يشهد عليه بِمَا فيه وإن لم يعرف ما فيه) فعلى هذه الرواية فرق بين هذا وبين ما إذا لم يكن عنده وديعة (٢) والفرق أنّه إذا كان وديعة عنده لا يتوهّم التّغيير والتبديل وإذا لم يكن وديعة عنده يتوهّم (قال وإن (٣) كان الشّهود أمّيين لا يقرأون فكتب إنسان الوصيّة أو الصّك (٤) بمحضرهم ثمّ قال لهم اشهدوا (٥) عليّ بما في هذه الوصيّة أو بما في هذا الصّك لم يسعهم أن يشهدوا على (٦) ذلك) لأنّهم لم يتحمّلوا الشهادة عن علم إذا لم يعلموا ما في الوصيّة والصّك وإن شهدوا عند القاضي وفسّروا للقاضي الأمر (٧) كما كان لم ينفذ القاضي ذلك لأنهم ما تحمّلوا الشهادة عن علم (قال وإذا تقدّم الرّجل إلى القاضي فادّعى عنده أنّ (٨) رجلًا أوصى إليه وذكر أن له بيّنة على ذلك وأراد إثبات الوصيّة فإنّ القاضي لا يسمع من شهوده (٩) إلا بمحضر من الخصم) لأنّ البينة إنّما تسمع على خصم جاحد والخصم في ذلك الوارث أو رجل للميّت عليه دين (١٠) أو قبله حقّ أو رجل له قبل الميّت حقّ أو رجل أوصى له (١١) بوصيّة، أنها الوارث فلأن المدعي يدّعي عليه ولاية التّصرف في المال، وأمّا الموصى له فلأنّ للموصى له حقّ (١٢) في الميراث كالوارث فيكون حكمه حكم الوارث وأمّا الغريم الّذي للميت عليه دين فلأنّه يدّعي عليه حق استيفاء الدّين وأما الغريم الذى له قبل الميت دين قال الشيخ الإمام شمس الأئمة [أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني] (١٣) رحمه الله اختلف العلماء في هذا الفصل، منهم مَنْ طعن في هذا الفصل وقال ينبغي أن لا ينتصب خصمًا لأنّ الوصيّ لا يدّعي عليه شيئًا، ومنهم من قال ما ذكر صاحب الكتاب صحيح لأنّه إن كان لا يدّعي عليه حقًا فهو يدّعي عليه دينًا والوصيّ يدّعي الوصاية وينكر


(١) وفي س إشارة.
(٢) وفي س وديعة عنده.
(٣) وفي س وإذا.
(٤) وفي س الصك أو الوصية.
(٥) وفي س قال اشهدوا.
(٦) وفي س في.
(٧) وفي س وفسروا الأمر.
(٨) وفي س وادّعى أن.
(٩) وفي س من شهود.
(١٠) وفي س عليه للميت دين.
(١١) وفي س له أوصى.
(١٢) كذا في الأصول والظاهر حقًا.
(١٣) زيادة من الآصفية وكان في الأصل السرخسي وفي الآصفية وس الحلواني وهو الصواب وأما قوله أبو محمد عبد العزيز بن أحمد فساقط عن س أيضًا.

<<  <   >  >>