للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وليس (١) بحاضر فبلغه ذلك في حياة الموصي أو بعد موته (٢) فقال لا أقبل ثمّ مات الموصي في الفصل الأوّل (٣) ثمّ قبل ذلك يجوز)، لأن هذا الردّ لم يصح من غير علم الموصي كردّ الوكالة لا يصحّ من غير علم الموكّل، فإذا لم يرتدّ الإيجاب وقبل صحّ القبول (إلّا أن يكون القاضي أخرجه من ذلك بذلك الرّدّ فيكون خارجًا من الوصيَّة، فبعد ذلك وإن قبل لا يصح)، واختلف المشائخ في تخريج هذا الحكم، منهم من قال فإذًا إنما كان كذلك (٤) لأنّ على قول بعض العلماء يصحّ الرد بدون علم الموصي فالقاضي متى أخرجه من الوصاية بذلك الرّدّ فقد قضى في فصل مجتهد فيه فنفذوا إليه ذهب الشيخ الإمام الزّاهد أبو بكر محمد بن أبي سهيل (٥) السّرخسي رحمه الله ومنهم من قال لا حاجة إلى هذا، لكن إنما كان كذلك لأن (٦) الوصاية لو صحّت لقبوله (٧) كان للقاضي أن يخرجه ويصحّ الإخراج، فهاهنا أولى (٨) وإليه ذهب الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله (قال فإن أرسل الموصى إليه إلى الموصي رسولًا بردّ الوصيَّة أو كتب إليه بذلك كتابًا (٩) إن وصل ذلك إلى الموصي صحّ الرد)، لأن الرّدّ بهذه الصفة بمنزلة الردّ في وجه الموصي بالخطاب، فيبطل، فبعد ذلك إذا قبل لا يصحّ ولا يصير وصيًّا (وإن لم يصل إليه الكتاب ولم يبلّغه (١٠) الرّسول الرّسالة حتى مات ثم قبل الوصيَّة جاز قبوله وهو وصي)، لأنّه لم يصحّ الردّ فإذا قَبِلَ قَبلَ والايجاب قائم فصحّ (١١) (قال (١٢) ولو كان قال الموصي إليه في وجهه قد قبلت وصيتك، ثمّ قال بعد ذلك في غير وجهه قد رددتها ولا أقبلها لم يكن ذلك ردًّا للوصية) لما مر (قال ولو أن رجلًا أوصى لرجل بثلث ماله فقال في وجه الموصي لا أقبل وصيتك أو قال قبلت ثمّ مات الموصي فذلك القول الذي كان من الموصى له في حياة الموصي من الرد والقبول (١٣) باطل


(١) وفي س وهو ليس.
(٢) وفي س وفاته.
(٣) قوله في الفصل الأول ساقط من س.
(٤) وفي س ومنهم من قال إنَّما كان.
(٥) وفي س شمس الأئمة مكان الزاهد أبو بكر محمد بن أبي سهل.
(٦) وفي س إنّما كان لأنّ.
(٧) وفي س بقبوله.
(٨) وفي س وهذا أولى.
(٩) وفي س كتب إليه كتابًا.
(١٠) وكان في المدنية وس ولم يبلغه والصواب أو كما في الآصفية.
(١١) وفي س فيصح.
(١٢) قال ساقط من س.
(١٣) وفي س من القبول والرد.

<<  <   >  >>