(٢) زيادة من الآصفية وس. (٣) وفي س لأنّه إذا لم يدع مالًا لو أقر لا يصح إقراره فلا ينتصب خصمًا في إقامة البيّنة بالإنكار وهذا لأنه إذا لم يدع عليه مالًا لم يدع عليه حقًا لأن الأخوة إنّما هي المجاورة بين الأخوين في الصلب أو في الرحم فلم يكن مدعيًا على الحاضر شيئًا وإذا ادّعى مالًا فقد ادّعى على الحاضر حقًا لا يتوصل إليه إلّا بعد إثبات النسب على الغائب فينتصب الحاضر خصمًا عن الغائب في إقامة البيّنة بالإنكار. (٤) وفي س فأقام البينة. (٥) وفي س يثبت. (٦) وفي س قبله. (٧) وفي س إن كان الأب هو المدّعي لذلك فادّعى أنّه ابنه وجحد ذلك الابن. (٨) زيادة من س. (٩) وفي س عليه. (١٠) وفي س يصح. (١١) وفي س في حق إقامة. (١٢) وفي س عليه حق الانتساب إليه. (١٣) وفي س إلى نفسه شرعًا مكان إلى أبيه إلخ. (١٤) وفي س قال النبي عليه الصلاة والسلام.