للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإنه طلّقني وهذا ابني منه فمره بالنّفقة عليه، فقال الزوج إنّها تزوّجت وأنا أحق بالولد منها وأنكرت [هي] (١) أن يكون لها زوج فالقول قولها) لأنها تنكر ما يدّعيه (٢) من بطلان حقّها في الحضانة والتربية فيكون القول قولها مع اليمين (٣) فإن حلفت أخذت منه النفّقة وإن نكلت لا نفقة لها لأنها أقرت بما يدّعيه (وإذا بطل حق الأمر كانت الجدة أولى) علي الترتيب الذي عرف قبل هذا، قال (فإن قالت قد كنت تزوّجت فطلّقني الزوج أما مات عني كان القول قولها) لأنها أقرت بالنكاح بمجهول (٤) لا يتوهم تصديقه فلا يثبت النّكاح بذلك الإقرار، فَرْقٌ بين هذا (و) بين ما (إذا سمّت) ذلك (الرجل) فإن هناك (لا يكون القول قولها)، والفرق أنّها لمّا (٥) سمّت رجلًا بعينه فقد أقرّتْ بالنكاح بمعلوم (٦) والتصديق من المقر له موهوم فيثبت النكاح فلا تقع الفرقة إلّا بتصديق ذلك الزوج، مثال هذا (٧) المرأة إذا كانت تحت زوج فقالت إنّك تزوّجت أختي قبلي وهي تحتك ونكاحي غير صحيحٍ وقال الروج فارقتها منذ سنين كان القول قول الزّوج لأن نكاح هذه المرأة صحيح ظاهرًا، فهي تدّعي شيئًا يفسد هذا النكاح فلا تصدّق قال (فإن أقرّ الزوج بالطلاق يقرّ (٨) الولد معها) لأنّ من له الحق قد أقر بإبطال حقّه فارتفع النكاح في حقهما بتصادقهما فكان حق الحضانة) (٩) لها دون الأب والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب (١٠)

تم شرح أدب القاضي بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلّى الله على سيدنا محمد وآله ووافق الفراغ من كتابته يوم الثلاثاء المبارك ثامن جمادى الأولى من شهور سنة أربعين وتسعمائة، وقد نقله العبد المقر لربّه بالعجز والفقر، حمزة بن السيد مصطفى صقر، في يوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر شعبان المعظم لسنة الخمسين بعد الثلاثمائة والألف، في المدينة المنورة من نسخة كتبخانه شيخ الإسلام عارف حكمت رحمه الله تعالى في نفس الكتبخانه


(١) بين المربعين زيادة من س.
(٢) وفي س ما يدعي.
(٣) وفي س مع يمينها.
(٤) وفي س لمجهول.
(٥) وفي س إذا مكان لما.
(٦) وفي س لمعلوم.
(٧) وكان في الأصل هذه والصواب هكذا كما في السعيدية.
(٨) وكان في الأصلين ويقرّ وفي س يقرّ وهو الصواب والواو زيدت سهوًا.
(٩) وفي س فكان الحضانة.
(١٠) قوله وإليه المرجع والمآب زيد من السعيدية.

<<  <   >  >>