(٢) وفي س "في شرح هذا القول "وعند زفر لا يقبل". ولم تذكر "لأنه - إلخ". (٣) وفي س ""وإن كان غلط في أحد الحدود والأربعة لا يقبل بالإجماع، وفيه اختلاف المشائخ". قلت: قوله "بالإجماع" لا يصح أن فيه خلاف، الإمام زفر، مع أنه يذكر بعده اختلاف المشائخ! فلعلّ مراده إجماع الثلاثة" أو هو من غلط الناسخ والأصل قوله "عندنا" لما هو في النسختين، ولم يذكر هنا قوله "وقال زفر يجوز". (٤) وفي "زفر رحمه الله قاس ترك أحد الحدود الأربعة بوقوع الغلط في أحد الحدود الأربعة، وعلماؤنا الثلاثة فرقوا". (٥) وفي س "لا يستغنى عن ذكر الحدود عند أبي حنيفة، وعندهما تستغنى. (٦) وفي س "هما قاسا شهرة الدار بشهرة المدّعي والمدّعى عليه". (٧) وكان في الأصلين "في عبد" والصواب "من عبد" فصححناه؛ وفي س العبارة بالمعنى وهي: "وإن ادعى المدّعي شيئًا فإن كان الشيء قائمًا في يد المدّعى عليه يكلف المدّعى عليه بالإحضار، ثم يشترط الإشارة إليه، ولا يحتاج إلى بيان الجنس والسن والقيمة والحلية والصفة، لأن بالإشارة يصير معلومًا - اهـ" ولم يذكر عبدًا ولا أمة. (٨) وفي س "وإن كان ذلك الشيء هالكًا تصح الدعوى، إلّا أن يبيّن جنسه وسنّه وحليته وصفته وقيمته، لأنه لا يصير معلومًا إلّا بذكر هذه الأشياء، وكذلك جميع النقليات من الأثاث والثياب وغير ذلك على هذا، وسيأتي معرفة هذا في الباب الحادي والعشرين - اهـ. وذلك الاختلاف من قوله "فإن كان العبد - إلخ". (٩) قوله: "فإذا ذكر مع الغيبة - إلخ" لم يذكر في س.