للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فأعطوني) جماعة المصروع (مائة شاة، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرته). فيه الذهاب إلى أهل العلم وسؤالهم عما اشتبه عليه حكمه، والتوقف عن أكل ما لا يعرف حكمه حتى يسأل أهل العلم (فقال: هل) قلت (إلا هذا) الذي ذكرته؟ !

(وقال مسدد) شيخ المصنف (في موضع آخر) من روايته (هل قلت) شيئًا (غير هذا) مما لا يحل (فقلت: لا. قال: خذها) يعني: خذ هذِه المائة شاة (١) جميعها. فيه معاملة الكفار وجواز رقاهم وإعطائهم التعاويذ التي ليس فيها قرآن، وجواز التطبب لهم من وصف دواء مريض منهم وإعطائهم الأدوية التي فيها شفاء لهم، ومداواة الحيوان المأكول وغيره من كل محترم. وفيه جواز أخذ الأجرة الكثيرة على العمل الذي لا يتعب، وهو داخل في عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه" (٢).

(فلعمري) قسم (لمن أكل) المال (برقية باطل، لقد أكلت) المائة شاة (برقية حق) فيه أن الرقية على قسمين: حق وباطل. فرقية الحق ما كانت بكتاب اللَّه تعالى، وبما يعرف من ذكر اللَّه تعالى من الكتاب أو السنة أو غيرهما، فإن كانت الرقية الملفوظ بها أو المكتوبة مما لا يعرف معناه فلا تجوز الرقية بها؛ لاحتمال أن يكون فيها كفر؛ ولهذا قال -عليه السلام-: "اعرضوا عليَّ رقاكم" (٣).


(١) ساقطة من (ل)، (م).
(٢) رواه البخاري (٥٧٣٧) من حديث ابن عباس.
(٣) رواه مسلم (٢٢٠٠) من حديث عوف بن مالك الأشجعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>