للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنهما- (قَالَا: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ) فيه أن الفضيلة لا تحصُل إلا بالغسْل بعد الفَجر؛ لأنه عَلق الحُكم باليَوم، واليَوم أوله مِنَ الفَجر (وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ) ما يجَده مِنْ (ثِيَابِهِ) وَروَاية ابن خزيمة عن أبي هريرة "ولبسَ من صَالح ثيابه" (١) وفيه اسْتحباب الثياب الحَسنة، وأفضلها البَيَاض لما روي ابن مَاجَه من حَديث أبي الدَرداء يرفعه: إنَّ أحْسَن مَا زرتم الله في قبوركم ومَسَاجدكم البَيَاض" (٢) وَروي عَن ابن عمرَ في "كامل ابن عَدي" (٣) (وَمَسَّ مِنْ طيب) (٤) من للتبعيض أي: استعملوا بَعض الطيب.

(إِنْ كَانَ عِنْدَهُ) وينبغي أن يَمَسَّ منهُ بيَده، ويطيب مَوَاضع السُجود، قَالَ أصحَابنا: يُسْتحب مع الاغتسَال للجمعَة أن يتطيب (٥) ويَدَّهن ويتسَوك ويلبس أحسَن (٦) ثيابه، وأن يتعمم، ويَرتدي، ويتسَربل.

قالَ الشافُعي: ويُستَحب هذِه الأمُور لكل مَن أرَادَ حُضور الجُمعَة (٧) من الرجَال والصّبيَان والعَبيد إلا النسَاء فيكره لمن أرَادَ منهُنَّ الحُضُور الطّيب والزينة وفاخِر الثياب (٨) خُصُوصًا إن كانت شابة.


(١) "صحيح ابن خزيمة" (١٨٠٣).
(٢) "سنن ابن ماجه" (٣٥٦٨)، وقال الألباني: موضوع.
(٣) "الكامل" لابن عدي ٧/ ٧٣.
(٤) سقط من (ص، س، ل)، والمثبت من (د، م).
(٥) في (ص، ل، س): يطيب. والمثبت من (د، م).
(٦) في (د، م): أجل.
(٧) في (س): الجماعة.
(٨) "المجموع" ٤/ ٥٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>