للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التوفيق- كما سيأتي في حديث معاوية.

(فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مقامه الذي صلى فيه) وهذا محمول على أنه بالقرب منه، وأراد (١) أن يعلم من في المسجد أنه رجوع منه إلى الصلاة التي قام عنها لا أنها صلاة غيرها؛ إذ لو كانت غيرها لصلاها في غيره، ويحتمل غير ذلك والله أعلم. ونظير رجوعه هنا ما رواه الشافعي في القديم وسيأتي بعد هذا عن معاوية بن حديج: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى يومًا فانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، فأدركه رجل، فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد، فأمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بالناس ركعة (٢). كما سيأتي.

(فصلى) جاء بفاء التعقيب ليدل على أن من سها فتذكر أنه يجب عليه العود إلى الصلاة عقيب التذكر بلا مهلة، بل على الفور، ولا يجوز. . (٣).

(الركعتين الباقيتين) يدل على أن من سلم ساهيًا وقد بقي عليه شيء من صلاته ركعة أو ركعتين أو أكثر فإنه يأتي بما بقي عليه من صلاته، وهذا مما لا خلاف فيه.

(ثم سلم) ليست ثُمَّ هنا على بابها للمهلة، بدليل رواية مسلم: وسلم (٤). بالواو التي لمطلق الجمع، وهذا الحديث حجة على أن سجود السهو بعد السلام.


(١) في (ص): هذا.
(٢) انظر: "معرفة السنن والآثار" (١١٦٥)، وسيأتي قريبًا برقم (١٠٢٣).
(٣) بياض في (ص، س، ل، م).
(٤) "صحيح مسلم" (٥٧٣) (٩٧) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>