للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهل التأويل: يعني رد الله عليها حيضها لتحمل، وهو من حكمة البارئ جعله الله سببًا للنسل، ألا ترى أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحمل، هذِه عادتهن، وقد قال الله في قصة إبراهيم حين بشره بالولد: {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ} (١) يعني: حاضت، وإبراهيم هو جد (٢) إسرائيل؛ لأن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، ولم ينزل على بني إسرائيل كتاب إلا على موسى، فدل ذلك على أن الحيض كان قبل بني إسرائيل، فبطل قول من قال: أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل.

قال: (فاغتسلي) للإحرام وإن كان عليك حيض أو نفاس كما تقدم، (ثم أهلي بالحج) فيه دليل على أن الإحرام بالحج أو العمرة لا يشترط فيه الطهر من الحيض والنفاس والجنابة وغير ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي" لكن إن رجت الحائض الطهر قبل الخروج من وقت الإحرام استحب لها تأخير الإحرام حتى تطهر ليكون أكمل لها.

(ففعلت ذلك ووقفت) بفتحهما (٣) (المواقف) التي في الحج وهي حائضة (حتى إذا طهرت) بفتحهما (٤)، قال ابن حزم في كتاب "الإجماع": إن طهر عائشة المذكور (٥) كان يوم السبت وهو يوم النحر في حجة الوداع، وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضًا لثلاث


(١) هود: ٧١.
(٢) زاد في (م): بني.
(٣) سقط من (م).
(٤) سقط من (م).
(٥) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>