للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس في التلبية صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا دعاء (١).

قال ابن المنذر: ويختم دعاءه بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (قال جابر: لسنا ننوي) بفتح النون الأولى (إلا الحج) فيه دليل لمن قال بترجيح (٢) الإفراد، وقد تقدم الكلام فيه (لسنا نعرف العمرة) قال القرطبي: يحتمل أن يخبر به عن حالهم الأول قبل الإحرام؛ فإنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلما كان عند هذا الإحرام بين النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم ذلك (٣) فقال: "من أراد أن يهل بالحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل" (٤) فارتفع الوهم الواقع بهم (٥) (حتى إذا أتينا البيت معه) فيه بيان (٦) أن السنة للحاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم وغير ذلك (استلم الركن) يعني الحجر الأسود كما تقدم قريبًا (فرمل) كما تقدم بيانه (٧) (ثلاثًا) أي: ثلاث أطواف يستوعب الرمل فيهن كلهن كما تقدم على الصحيح، والمراد بالثلاث الأول، ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة، فإن طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف، وإنما يشرع في طواف يعقبه سعي ويتصور ذلك في


(١) "الفواكه الدواني" ٢/ ٧٩٨.
(٢) في (م): مترجح.
(٣) سقط من (م).
(٤) رواه مسلم (١٢١١/ ١١٤) من حديث عائشة.
(٥) "المفهم" ٣/ ٣٢٣ - ٣٢٤.
(٦) من (م).
(٧) في (م): في بابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>