للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرافعي (١)، واقتصاره في الحديث على الاستلام يقتضي أنه لا يستحب التقبيل ولا السجود عليه، وعلى] (٢) هذا فلعل سببه المبادرة إلى السعي، نبه عليه الإسنوي، لكن روى الحاكم في "مستدركه" عن جابر قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه ففاضت عيناه بالبكاء، ثم رمل ثلاثًا ومشى أربعًا حتى فرغ، فلما فرغ (٣) قبل الحجر، ووضع يديه عليه ومسح بهما وجهه، وقال في آخره: صحيح على شرط مسلم (٤)، وروى الإمام أحمد من حديث جابر أيضًا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف (٥) ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر، وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منه وصب على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع إلى الصفا فقال " [أبدأ بما بدأ به الله" (٦). فينبغي العمل بذلك، قال ابن المكفى: ولم أر من نص عليه، نعم وكره] (٧) الكرماني في "مناسكه": أن يأتي زمزم بعد طواف القدوم وصلاته، ويشرب من مائها ويدعو. وفي "فضائل مكة" (٨) من حديث جابر أيضًا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من طاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم


(١) "الشرح الكبير" ٣/ ٤٠٧.
(٢) و (٣) سقط من (م).
(٤) "المستدرك" ١/ ٦٢٥، "السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ٧٤.
(٥) في (م): رمل.
(٦) "مسند أحمد" ٣/ ٣٢٠، ٣٨٨، ٣٩٤.
(٧) من (م).
(٨) في (م): له.

<<  <  ج: ص:  >  >>