للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد يستدل بهذا [الحديث على ما قاله أصحابنا] (١) في باب صلاة المسافر بما لو اقتدى المسافر بمن علمه أو ظنه مسافر ولم يعرف نيته، فإن علق على نيته فنوى إن قصر قصرت وإن أتم أتممت، والأصح جواز التعليق (٢)، ولم (٣) يلحق بهذا ما لو اقتدى متطوع في صلاة لا تتعلق بسبب ولا وقت بمن علمه أو ظنه كذلك ولم يدر العدد الذي نواه، أو علم أنه نوى ركعتين ولم يدر هل هو في الأولى أو الثانية، فالظاهر أن له أن يعلق صلاته بصلاته في عدد ما يصلي به، ويتصور هذا كثيرًا في التراويح والمحيا في رمضان، ولم أره منقولًا، وفي الحديث دليل على أن [لفظه الذي] (٤) يتقدم على النية في العبادات كالصلاة وغيرها فيقول مثلًا: اللهم إني أصلي فرض الصبح ركعتين لله تعالى.

(قال) يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم -[لعلي - رضي الله عنه -] (٥): (فإن معي) يجوز في الياء الفتح والسكون (الهدي) بالنصب اسم إن ومعي خبره مقدم, (فلا تحلل) بفتح التاء وكسر اللام الأولى أي: من إحرامك، حتى يبلغ الهدي محله.

فإن قيل: إن عليّا وأبا موسى كليهما علقا (٦) الإهلال بإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما الفرق بينهما حيث (٧) أمر عليّا أن لا يحل وأن يدوم على


(١) في (م): أصحابنا على ما قاله.
(٢) "المجموع" ٤/ ٣٥٦.
(٣) في (م): قد.
(٤) في (م): لفظة اللهم.
(٥) من (ر).
(٦) في (م): عقلا.
(٧) في (م): حين.

<<  <  ج: ص:  >  >>