للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكاه الماوردي (١) قيل: من مكة إلى منى ثلاثة أميال، وهو فرسخ عند الجمهور، وقال الرافعي: فرسخان (٢). وذرع [من منى] من جمرة العقبة (٣) إلى وادي محسر سبعة آلاف ومائتا ذراع، وهذا التوجه المذكور في الحديث يكون بعد صلاة الصبح بحيث يوافون الظهر بمنى على الصحيح.

(وأهلوا) أي: أحرموا من مكة (بالحج) قبل أن يتوجهوا إلى منى، قال الماوردي: إلا الإمام إذا كان بمكة فإنه يستحب له أن يحرم يوم السابع ويصعد المنبر محرمًا (٤)، واستغرب في "شرح المهذب" هذا الاستثناء (٥)، ويستثنى أيضًا المتمتع الذي لا يجد الهدي ويريد الصوم فيتعجل الإهلال ليصوم ثلاثة أيام بعد أن يحرم.

(فركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال النووي: فيه بيان سن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي، كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي، هذا هو الصحيح في الصورتين: [أن الركوب أفضل، وللشافعي قول ضعيف] (٦): أن المشي أفضل، وقال بعض أصحابنا: الأفضل في جملة الحج الركوب؛ إلا في مواطن المناسك وهي: مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد بينهما (٧)، ويرجح المشي في التردد ما رواه


(١) "الحاوي الكبير" ٤/ ١٨٣.
(٢) "الشرح الكبير" ٣/ ٤١٥.
(٣) من (م).
(٤) "الحاوي الكبير" ٤/ ١٦٧.
(٥) "المجموع" ٨/ ٨٢.
(٦) سقط من (ر).
(٧) "شرح النووي" ٨/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>